تعديل المادة رقم (1)، والمادة رقم (14-6)، من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة
الرقم: 381000095088 | التاريخ (م): 2017/6/4 | التاريخ (هـ): 1438/9/10 |
إلحاقاً للتعميم رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ بشأن ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، نفيدكم بالآتي:
1- | تعديل المادة رقم (1) الفقرة الخاصة بتعريف تغير الظروف ليصبح نصها على النحو الآتي: "تغير الظروف: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: | |
- | الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه. | |
- | الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)". | |
2- | تعديل المادة رقم (6-14)، الخاصة بإعادة جدولة فترات سداد التمويل الاستهلاكي في حال تغير ظروف المستفيد لتصبح على النحو الآتي: | |
6- | في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5) بخمس سنوات وفق الآتي: | |
- | حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل. | |
- | حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي (APR)المتفق عليه في العقد. | |
- | حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل. | |
وذلك وفقا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة. |
للإحاطة والعمل بموجبه كحد أقصى 2017/12/31م.