Skip to main content

تعديل المادة رقم ‎(1)،‏ والمادة رقم (14-6)،‏ من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة

الرقم: 381000095088 التاريخ (م): 2017/6/4 | التاريخ (هـ): 1438/9/10

إلحاقاً للتعميم رقم ‎351000116619‏ وتاريخ 1435/9/10هـ‏ بشأن ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، نفيدكم بالآتي:

1-تعديل المادة رقم ‎(1)‏ الفقرة الخاصة بتعريف تغير الظروف ليصبح نصها على النحو الآتي: "تغير الظروف: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: 
 
 -الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه.
 
 - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)".
 
2-تعديل المادة رقم ‎(6-14)،‏ الخاصة بإعادة جدولة فترات سداد التمويل الاستهلاكي في حال تغير ظروف المستفيد لتصبح على النحو الآتي:
 
  6-في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:
 
 -  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
 
 -  حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.
 
 -  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
 
    وذلك وفقا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.
 

للإحاطة والعمل بموجبه كحد أقصى 2017/12/31م.