Skip to main content
  Versions

 

5,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

بالنسبة للسجلات الإلکترونية للمدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، تطبق الأحکام التالية:

1-يجب فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
 
2-يجب فتح سجل إلکتروني أو "سجلات فرعية إلکترونية" (حسابات فرعية للحساب الرئيس) لکل بطاقة يتم إصدارها في البرنامج.
 
3-يمکن استخدام مثل تلك البطاقة:
 
 
 
أ) عبر ترتيب خدمة مقيدة أو محددة لا تستخدم نقاط البيع المرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
 
 
 
ب) عبر نقاط بيع محددة مرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
 
4-لا يسمح بقبول الإيداع النقدي أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المتوافر عند إصدار البطاقة.
 
5-لا تصدر کشوف حسابات ويستطيع حامل البطاقة الإستفسار عن رصيده من التجار المشارکين.
 
6- لا يطلب الحصول علی نماذج تواقيع العملاء.
 
7-تقتصر العمليات التي يتم توفيرها بواسطة هذه البطاقات علی الشراء عبر نقاط البيع (عدا خيار الاسترجاع النقدي) بحد أقصی يعادل المبلغ المودع في سجل البطاقة عند تنشيطها.
 
8-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه يکون مختلفاً عن مواصفات التصميم الخاص ببطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، ولا تحمل البطاقة شعار الشبکة السعودية للمدفوعات.
 
9-مدة سريان البطاقة عامان من تاريخ إصدارها.
 
10-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات المؤهلة التي تربطها علاقة بجهة الاصدار.
 
11-يجب الحصول علی موافقة مسؤول الالتزام بالبنك قبل فتح هذا النوع من الحسابات وفق إجراءات يضعها البنك بحسب الطرق المتبعة لتصنيف عملائه.
 
12-يجب أن تتفق البرامج المستخدمة مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.