Skip to main content
  Versions

 

2,13,2 الإفصاح عن المصاريف

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يجب علی المشغل الإفصاح في الإتفاقية مع التاجر عن أي مصروفات، إن وجدت، تتعلق بتشغيل خدمات المدفوعات المسبقة وقبول عمليات خدمات المدفوعات المسبقة وشرح طريقة حساب المصاريف حسب الآتي:

أ- الرسوم التشغيلية لبطاقة الحساب. الرسوم المترتبة علی التاجر، وقد تشمل رسوم إصدار البطاقة، والرسوم السنوية، ورسوم الشحن وغيرها.
 
  
ب- رسوم جهاز نقطة البيع. أي رسوم مسبقة محددة لتأجير جهاز نقطة البيع أو أي رسوم خاصة بالاتصالات والتقويم المتکرر.
 
  
ت- نسب عمولة خدمات التجار. أي نسبة عمولة خدمة مدفوعات مسبقة محددة تستخدم لحساب العمولة بناءاً علی إجمالي حجم المبيعات، وللتمييز بين الرسوم المقطوعة ورسم القيمة المضافة، بالإضافة إلی رسوم الصيانة المتکررة (علی سبيل المثال: يومي، أسبوعي، شهري، إلی آخره). وفي حال تطبيق نسب مختلفة لأنواع مختلفة للعمليات، يجب إيضاح أنواع العمليات والنسب المطبقة عليها.
 
  
ث- مصاريف أخرى ومصاريف الغرامات. رسوم المصاريف، مصنفة ومحددة حسب النوع، لأي مصاريف غير رسوم اجهزة نقاط البيع ونسب عمولة خدمة التجار المطبقة علی التاجر لقبول عمليات خدمة المدفوعات المسبقة والتقويم المتکرر.