Book traversal links for 4,13,2 إلغاء الاتفاقية ‹ 3,13,2 تغير المصاريف Up 5,13,2 فترة التسوية › 4,13,2 إلغاء الاتفاقية الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ يحق للتاجر إلغاء الاتفاقية ضمن مدة إشعار لا تتجاوز 90 يوماً. Book traversal links for 4,13,2 إلغاء الاتفاقية ‹ 3,13,2 تغير المصاريف Up 5,13,2 فترة التسوية › 5203