Skip to main content
  Versions

 

1,13,2 المؤسسات المالية النظامية

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يجب أن يکون مشغل خدمة المدفوعات المسبقة المقيدة مصرفاً في المملکة العربية السعودية، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.