Skip to main content
  Versions

 

1,13,2 المؤسسات المالية النظامية

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يکون مشغل خدمة المدفوعات المسبقة المقيدة مصرفاً في المملکة العربية السعودية، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.