Skip to main content
  Versions

 

6,13,2 مسؤولية التاجر عن الاستخدام غير المفوض لخدمات المدفوعات المسبقة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ
أ- يجب علی المشغل الإفصاح عن الإجراءات المتبعة عند قبول عمليات لخدمة مدفوعات مسبقة، سواءً في اتفاقية خدمة التجار أو في مجموعة الإجراءات التشغيلية ذات الصلة. ويجب أن تغطي عملية الإفصاح الآتي:
 
 
 
1- العملية التي يجب علی التاجر اتباعها للتحقق من حامل البطاقة الأساسي (مثل الطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري الخاص به).
 
 
 
2- بيان يؤکد للتاجر أن عليه طلب تفويض لجميع العمليات مسبقة الدفع (بمعنی آخر يجب أن يکون الحد الأدنی للعمليات صفرا (0 ريال سعودي)، عندما ولا يسمح بإجراء عمليات دون اتصال).
 
 
 
3-التزام التاجر بالاحتفاظ بما يثبت العمليات، مثل الإيصالات و/أو السجلات الاليکترونية.
 
 
 
4-فترات مناسبة يجب علی التاجر خلالها توفير الإثباتات الموثقة، مثل الإيصالات الموقعة، من أجل مساعدة المشغل لحل أي نزاع مع حامل البطاقة الأساسي المطلوبة من جهة الإصدار.
 
ب- يجب علی المشغل الإفصاح عن المسؤولية التي قد تترتب علی التاجر من الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام نظام المدفوعات لخدمة المدفوعات المسبقة ولا سيما استخدامه في الاحتيال والتضليل والإساءة.