Skip to main content

توضيح المادة رقم (10) والمادة رقم (12)‏ وطريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة

الرقم: 381000095091 التاريخ (م): 2017/6/4 | التاريخ (هـ): 1438/9/10

توضيحاً للاستفسارات الواردة للبنك المركزي بشأن حق العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها (المادة رقم 10-1) وما يخص الإفصاح الأولي (المادة رقم ‎21-1) وحساب معدل النسبة السنوي (APR) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة.

نفيدكم بالتالي:

-المادة رقم (10-1): يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال ‎(10)‏ أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي:
 1)سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي.
 
 2)إيداع الأسهم في محفظة العميل
 3)تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل
-المادة رقم (21-1): الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
 
-طريقة حساب معدل النسبة السنوي: الالتزام بالدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR)* حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
 

*تحلٌّ قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) محل الدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR)*