توضيح المادة رقم (10) والمادة رقم (12) وطريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة
الرقم: 381000095091 | التاريخ (م): 2017/6/4 | التاريخ (هـ): 1438/9/10 |
Effective from 2017-06-04 - Jun 03 2017
To view other versions open the versions tab on the right
توضيحاً للاستفسارات الواردة للبنك المركزي بشأن حق العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها (المادة رقم 10-1) وما يخص الإفصاح الأولي (المادة رقم 21-1) وحساب معدل النسبة السنوي (APR) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة.
نفيدكم بالتالي:
- | المادة رقم (10-1): يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال (10) أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي: | |
1) | سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي. | |
2) | إيداع الأسهم في محفظة العميل | |
3) | تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل | |
- | المادة رقم (21-1): الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. | |
- | طريقة حساب معدل النسبة السنوي: الالتزام بالدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR)* حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. |
*تحلٌّ قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) محل الدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR)*