Book traversal links for تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية
تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية
الرقم: 43023350 التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ، وإشارة إلى المدد الزمنية الخاصة بإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الواردة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
مرافق لكم تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية، والتي تلغي بدورها المدد الزمنية المحددة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ويستثى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.
للإحاطة، والعمل بموجبها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخه.
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
1. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
التعليمات: تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.
جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
البنوك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من منتجات أو خدمات جهات التمويل.
تحويل الحساب: تحويل رصيد حساب العميل من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.
2. أحكام عامة
1.2 تهدف هذه التعليمات إلى تحديد المدد الزمنية الواجب على جهات التمويل الالتزام بها عند تلقي طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف، وتحويل الحساب، وتحويل المديونية، للإسهام في حماية العملاء وتحقيق عدالة التعاملات وتمكين المنافسة.
2.2 لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
- مبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000095960) وتاريخ 1434/8/3هـ.
- ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (351000116619) وتاربخ 1435/9/10هـ.
- تعميم البنك المركزي رقم (361000083199) وتاريخ 1436/6/11هـ في شأن تعليمات شراء مديونيات العملاء الأفراد بين البنوك (Consumer Financing Buyout).
- تعميم البنك المركزي رقم (39100028242) وتاريخ 1439/3/10هـ في شأن تحويل مديونيات التمويل العقاري.
- تعميم البنك المركزي رقم (391000086876) وتاريخ 1439/8/9هـ في شأن شراء مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
الفصل الثاني مدد معالجة طلبات العملاء
3. خطاب إخلاء الطرف
على جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف - أيًا كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب- في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و /أو بطاقة الحسم الشهري.
4. تحويل الحساب
على البنوك تنفيذ طلب العميل بتحويل الحساب خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.
5. تحويل المديونية
1.5 التمويل الاستهلاكي:
على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.
2.5 التمويل العقاري:
أ- على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.
ب- على جهات التمويل (بائعة المديونية) إتمام معالجة طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) على تحويل المديونية.
الفصل الثالث أحكام ختامية
6. يستثتى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.
7. على جهات التمويل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في هذه التعليمات، وينبغي الاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية لمعالجة طلب العميل بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً.
8. تحل المدد الزمنية الواردة في هذه التعليمات محل المدد الزمنية الواردة في تعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة.