Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

    الرقم: 43023350التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15الحالة:نافذ

    استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ، وإشارة إلى المدد الزمنية الخاصة بإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الواردة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

    مرافق لكم تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية، والتي تلغي بدورها المدد الزمنية المحددة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ويستثى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.

    للإحاطة، والعمل بموجبها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخه.

    • الفصل الثاني مدد معالجة طلبات العملاء

      • 3. خطاب إخلاء الطرف

        على جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف - أيًا كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب- في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و /أو بطاقة الحسم الشهري.

      • 4. تحويل الحساب

        على البنوك تنفيذ طلب العميل بتحويل الحساب خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

      • 5. تحويل المديونية

        1.5 التمويل الاستهلاكي:

        على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

        2.5 التمويل العقاري:

        أ- على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.

        ب- على جهات التمويل (بائعة المديونية) إتمام معالجة طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) على تحويل المديونية.

    • الفصل الثالث أحكام ختامية

      6. يستثتى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.

      7. على جهات التمويل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في هذه التعليمات، وينبغي الاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية لمعالجة طلب العميل بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً.

      8. تحل المدد الزمنية الواردة في هذه التعليمات محل المدد الزمنية الواردة في تعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة.