Skip to main content
  Versions

 

1,3,2 التحقق الکامل

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يسمح بإصدار منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة و/أو القابلة للشحن للفرد شريطة إجراء عملية تحقق کاملة حسب الآتي:

أ- بناءً علی طلب خطي من الجهة المتعاقدة أو طلب الإلکتروني من الجهة المتعاقدة وفقًا للبند 4-1 (2) من قواعد الخدمات المصرفية الإلکترونية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، (التي تسمح بتقديم الطلب عبر الإنترنت، شريطة الأخذ في الإعتبار بمتطلبات أمنية معينة) تتعلق بالحساب/السجل الالکتروني ووسيلة الدفع.
 
  
ب- قبول حامل البطاقة الأساسي للأحکام والشروط المتعلقة بخدمة الدفع المسبق وتوقيعه علی ذلك.
 
  
ج- تجديد خدمة دفع مسبق قائمة، أو تبديلها.
 
  

ويکون التحقق الکامل عند حصول جهة الإصدار أو طرف ثالث مرخص علی هوية صاحب الحساب مسبق الدفع والتحقق منها. ويمنح صاحب الحساب الذي تم التحقق من هويته بشکل کامل؛ خدمة الدفع المسبق مع مزايا کاملة علی النحو الذي تحدده الجهة المصدرة. وتجرى عملية التحقق الکامل عن طريق المقابلة وجهاً لوجه (يرجی الإطلاع علی القسم (100-8) مقابلة العميل* من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي).

 ويتطلب إجراء التحقق وجها لوجه توافر وثيقة حکومية مع اسم حامل البطاقة الأساسي کاملاً وصورته. کما أن الهويات المقبولة هي الوثائق الواردة في قواعد فتح الحسابات البنکية، أما بالنسبة للوافدين غير المقيمين القادمين إلی المملکة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لتقديم إستشارات متخصصة لإحدى الجهات الحکومية أو الخاصة المحلية؛ فتکون وثائق الهوية المقبولة منهم هي جواز السفر ساري المفعول مع تأشيرة سعودية سارية المفعول أيضاً.

 ولا يحق للتاجر إجراء التحقق الکامل نظراً لاحتمال تضارب المصالح.

تبقی جهة الإصدار مسؤولة عن عملية التحقق وملزمة نظاماً بتقديم أي معلومات يطلبها البنك المركزي السعودي.

د- يجوز لجهة الإصدار، إصدار خدمات الدفع المسبق بناءً علی المعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك المتاحة لديها بشرط استيفاء أي من الشرطين الآتيين:-
 
  
 1- طلب من صاحب الحساب لخدمة الدفع المسبق، علی أن تکون جهة الإصدار قد قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب مسبقاً،
 
  
 2-أو طلب من صاحب الحساب عند استبدال وسيلة خدمة الدفع المسبق من جهة إصدار سبق أن قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب.
 
  

* يرجى الإطلاع علی القسم (100-12) مقابلة العميل من قواعد الحسابات البنكية, التحديث الخامس, الصادرة بموجب التعميم رقم (65681/67) و تاريخ 1440/11/01هـ, الموافق 2019/07/03م,والتي حلّت محل قواعد الحسابات البنكية المذكورة أعلاه