Skip to main content
  Versions

 

2,3,2 منتجات بطاقة خدمة الدفع المسبق المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

تقتصر منتجات بطاقة خدمة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة علی منتجات تقدم خدمات مقيدة القيمة غير قابلة للشحن، يمکن لجهة الإصدار تقديمها (مباشرة أو عبر طرف ثالث) دون التحقق من هوية حامل البطاقة. إذا أستوفت الشروط الآتية:

أولا- إذا کانت خدمة الدفع المسبق غير قابلة للشحن.

ثانيا- إذا کان المبلغ المخزن في الوسيلة لا يتجاوز 400 ريال سعودي.

ثالثا- إذا کانت الإستفادة من قيمتها من خلال مجموعة تجارية محددة مسبقاً (استخدام محدد أو مقيد).

رابعا- لا يمکن استخدام القيمة المتوافرة في حساب الدفع المسبق من خلال أجهزة الصرف الآلي أو التحويل من حساب مصرفي إلی آخر.