التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العاملة في المملكة
الرقم: 42008961 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 | الحالة: ملغى |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 41050484 وتاريخ 1441/7/21هـ في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة. ومراعاة للظروف الحالية وحرصاً من البنك المركزي على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية عبر تمكين البنوك الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.
أفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة ووضع الضوابط الاحترازية والتحقق من هوية مقدم الطلب وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:
1- أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
2- أن يتم إنشاء طلب التمويل الشخصي للأفراد أو إصدار البطاقة الائتمانية عبر أحد القنوات الإلكترونية. وأن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى، -على سبيل المثال-: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة بالدليل التنظيمي لأمن المعلومات. مع إرسال رسائل إشعارات واضحة للعميل عن المنتج.
3- أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب.
4- أن يتم التأكد من موافقة العميل على تنفيذ الطلب من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء للتحقق من هوية العميل.
5- يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية.
6- وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
7- حفظ نُسخ للمستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
8- تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن الخدمة تتم الكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
9- تحديد الحد الأعلى للتمويل بما يتناسب مع سياسة البنك والمخاطر المحتملة للعملاء حسب تصنيف البنك،