Skip to main content
  Versions

 
  • قواعد صندوق حماية المودعين

    الرقم: 361000089524التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    قرر البنك المركزي  إنشاء صندوق حماية المودعين بهدف توفير آلية رسمية لحماية صغار المودعين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية صغار المودعين.

    ولذلك، وضع البنك المركزي قواعد صندوق حماية المودعين المرفقة لإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المتعلقة به. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بموجب المادة 3(د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م. وتكون جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، أعضاءً في صندوق حماية المودعين ومسؤولة عن دفع الأقساط المقررة. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2016.

    قرر البنك المركزي إنشاء صندوق حماية المودعين في المملكة العربية السعودية بهدف توفير آلية رسمية لحماية المودعين المؤهلين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد (قواعد صندوق حماية المودعين) لإنشاء صندوق حماية المودعين في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 3(د) من نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23ه الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م.

    والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية المودعين حتى سقف محدد.

    تهدف هذه القواعد إلى توفير المعلومات المتعلقة بإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المرتبطة به:

    • 1. التعريفات

      يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
       
       1.البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
       2.القواعد: قواعد صندوق حماية المودعين.
       3.البنك: أي شخص مسؤول عن مزاولة الأعمال المصرفية كما هو محدد في نظام مراقبة البنوك في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 الصادر بتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م).
       4.الشركة التابعة: أي كيان قانوني يمتلك البنك أو يسيطر على أكثر من 50% من أسهمه أو حقوق التصويت فيه.
       5.الوديعة: تعني الرصيد المتاح غير المدفوع من إجمالي الأموال التي يودعها العميل أو يحفظها البنك نيابة عنه في إطار عملياته المصرفية الاعتيادية المتعلقة بقبول الودائع، وتشمل:
       
        أ)حوالة بنكية أو شيكًا أو أي صك أو تعليمات مماثلة أخرى تم إدخالها في نظام الدفع بغض النظر عن أي تأخير أو فشل أو عدم تسوية من جانب البنك في إيداع الحساب؛
        ب)و/أو جميع أشكال الودائع بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك، مهما كان المسمى؛
        ج)و/أو الودائع بالعملة الأجنبية؛
        د)و/أو أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي .
       
      ومع ذلك، لا يشمل مصطلح "الوديعة" ما يلي، ما لم يحدده البنك المركزي خلاف ذلك:
       
        أ)الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛
        ب)ودائع ما بين البنوك؛
        ج)أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛
        د)اتفاقية إعادة الشراء؛
        هـ)أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
       6.المودع المؤهل: يعني أي مودع لدى البنك، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، باستثناء ما يلي:
       
        أ)أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛
        ب)البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛
        ج)المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك
        د)المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛
        هـ)الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ إلى ج) أعلاه؛
        و)أي أشخاص أو مؤسسات أخرى قد يحددها البنك المركزي من وقت لآخر؛
       
       7.أفراد الأسرة: تعني الأقارب من الدرجة الأولى بما في ذلك الأب والأم والزوج أو الزوجة والأبناء.
       8.المسؤول التنفيذي الرئيسي: يعني موظفًا في البنك يخضع تعيينه للموافقة المسبقة من البنك المركزي.
       9.الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
       10.سنة التقييم: تعني سنة تقويمية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لتحديد مبلغ القسط السنوي المستحق من البنك لصندوق حماية المودعين؛
       

      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

       

    • 2. أحكام عامة

       1.تُعرف هذه القواعد بقواعد صندوق حماية المودعين لعام 2015 (المشار إليها في ما يلي اختصارًا باسم قواعد DPF)؛
       2.تُطبق قواعد DPF على جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك. ومع ذلك، لا تُطبق أحكام هذه القواعد على ما يلي:
       
        أ)فروع البنوك السعودية العاملة خارج المملكة؛
        ب)الشركات التابعة للبنوك السعودية العاملة داخل المملكة أو خارجها.
       
       3.تُشارك جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية، العاملة في المملكة العربية السعودية في صندوق حماية المودعين ويُطلب منها دفع القسط المقرر؛
       4.تدخل قواعد DPF حيز النفاذ بدءًا من 1 يناير 2016.
       
    • 3. إنشاء صندوق حماية المودعين

      1. ينشأ صندوق حماية المودعين كوحدة إدارية تابعة للبنك المركزي. ويقدم رئيس وحدة صندوق حماية المودعين تقاريره إلى نائب المحافظ للإشراف؛
      2. تتولى لجنة حاكمة، يعينها محافظ البنك المركزي، إدارة صندوق حماية المودعين ورقابته، ويعتمد البنك المركزي نطاق اختصاصاتها؛
      3. يجوز للجنة الحاكمة تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر وتحديد اختصاصاتها لضمان سير عمل صندوق حماية المودعين بسلاسة.
    • 4. المهام المنوطة بصندوق حماية المودعين

      يتولى صندوق حماية المودعين جميع أو أيًا من المهام التالية:

      1. تحصيل الأقساط والاشتراكات؛
      2. إدارة موارد صندوق حماية المودعين وإجراء عملياته؛
      3. تقييم مدى كفاءة تمويل صندوق حماية المودعين من وقت لآخر؛
      4. تقييم مطالبات المودعين المؤهلين للدفع من صندوق حماية المودعين؛
      5. إجراء مدفوعات المطالبات المقبولة للمودعين المؤهلين ضمن حدود الحماية المطبقة؛
      6. أداء جميع المهام الأخرى التي قد تكون عرضية أو ذات صلة بشؤون صندوق حماية المودعين أو المطلوبة لتحقيق أهدافه.
    • 5. موارد صندوق حماية المودعين

       1.تتكون موارد صندوق حماية المودعين مما يلي:
       
        أ)الأقساط الأولية والدورية من البنوك؛
        ب)العائد على استثمار موارد صندوق حماية المودعين؛
        ج)المتحصلات الناتجة عن بيع أو تصفية ممتلكات البنك؛
        د)مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك القروض والمنح.
       
       2.إذا عجزت موارد صندوق حماية المودعين عن تغطية مطلوباته، فيجوز للبنك المركزي تغطية هذا النقص بالطرق التي يحددها، بما في ذلك مطالبة البنوك بسداد الأقساط مقدمًا و/أو زيادة معدل و/أو وتيرة سداد الأقساط التي سيتم إخطار البنوك بها مقدمًا؛
       3.يتعهد البنك المركزي بفتح حساب منفصل باسم صندوق حماية المودعين ويحتفظ به، ويقوم بإيداع جميع الأقساط والاشتراكات المستحقة في هذا الحساب.
       
    • 6. استخدام موارد صندوق حماية المودعين

       1.لا يجوز استخدام موارد حماية المودعين إلا في:
       
        أ)المدفوعات المتعلقة بالودائع المحمية حتى حدود الحماية المطبقة بموجب قواعد DPF؛
        ب)وسداد أصل القرض ودفع العمولة/العائد على أي قروض حصل عليها صندوق حماية المودعين؛
        ج)وتغطية نفقات التشغيل؛
       
       2.تتولى اللجنة الحاكمة إدارة موارد صندوق حماية المودعين وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة من قِبل البنك المركزي.
       
    • 7. حماية الودائع

       1.يضمن صندوق حماية المودعين سداد الودائع المحتفظ بها في حسابات المودعين المؤهلين لدى البنوك، وذلك حتى الحد الأقصى للحماية المطبق الذي يحدده البنك المركزي السعودي من حين لآخر. ومع ذلك، لن يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية مالية نتيجة اتخاذ أي قرار من هذا القبيل؛
       2.يشمل الحد الأقصى للحماية المطبق أي عمولة خاصة/عائد مستحق أو متراكم على الودائع حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي.
       
    • 8. حد الحماية

      1. يبلغ الحد الأقصى لحماية المودعين المؤهلين 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد للبنك الواحد. وهذا يعني أن إجمالي المبلغ الذي يدفعه صندوق حماية المودعين لأي مودع مؤهل واحد في ما يتعلق بوديعته في البنك لن يتجاوز 200,000 ريال سعودي؛
      2. يجوز للبنك المركزي، من حين لآخر، أن يرفع الحد الأقصى للحماية المذكور أعلاه، حسبما يراه مناسبًا، مع مراعاة توفر الأموال لدى صندوق حماية المودعين وكذلك الحفاظ على استقرار النظام المالي.
    • 9. تحديد حجم الودائع المحمية

      1. مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل يتكون من جميع ودائعه، بالإضافة إلى أي عوائد مستحقة أو متراكمة حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي. ولتحديد مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل، يتم تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي في التاريخ النهائي؛
      2. لا يجوز تغطية أكثر من وديعة واحدة لكل شخص في كل بنك بموجب قواعد صندوق حماية المودعين. في حال امتلاك المودع المؤهل أكثر من حساب لدى بنك واحد، فإن جميع الودائع في هذا البنك تُعد وديعة واحدة، وتكون محمية فقط حتى الحد الأقصى البالغ 200,000 ريال سعودي. كما أنه في حالة مشاركة المودع المؤهل في ملكية وديعة مع شخص أو أكثر، فإن الحصة التي يملكها فقط من هذه الوديعة المشتركة، بالإضافة إلى أي ودائع أخرى لديه لدى نفس البنك، تُعد وديعة واحدة، وتقتصر الحماية عليها حتى الحد المحدد البالغ 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد لكل بنك؛
      3. لا يجوز الجمع بين وديعة شخص اعتباري والوديعة الشخصية لمالكه (مالكيه) عند تحديد مبلغ الوديعة المحمية؛
      4. عند تحديد قيمة الودائع المحمية، لا يُسمح بتضمين أي ودائع خاضعة لتجميد تنظيمي أو قيود أخرى، ما لم يتم الحصول على تصريح صريح بذلك من البنك المركزي؛
      5. يتم تحديد مبلغ الوديعة المحمية بعد اقتطاع أي مبلغ من المال يحق للبنك قانونًا اقتطاعه عن طريق المقاصة من الوديعة التي يحوزها المودع لدى البنك؛
      6. يجوز للبنك المركزي تقديم إرشادات إضافية حول تحديد حجم الودائع بالإضافة إلى الإجراء الذي يجب اتباعه لسداد مبلغ الودائع المحمية.
    • 10. دفع الأقساط

      1. يدفع كل بنك في البداية قسطًا ثابتًا لصندوق حماية المودعين حسبما يحدده البنك المركزي من وقت لآخر. مع ذلك، يحق للبنك المركزي تغيير طريقة حساب هذا المبلغ في أي وقت، بما في ذلك الانتقال من نظام دفع ثابت إلى نظام يعتمد على مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل بنك؛
      2. يلتزم كل بنك بدفع قسط سنوي مبدئي بنسبة 0.05% من متوسط رصيد ودائع المودعين المؤهلين لديه خلال سنة التقييم. ومع ذلك، يحق للبنك المركزي إعادة النظر في معدل القسط دوريًا وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفقًا لما تقتضيه المصلحة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، ومنها حجم صندوق حماية المودعين. ويُلزم بإخطار البنوك بأي تعديل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر؛
      3. يشترط سداد قيمة القسط على أساس ربع سنوي، وتحسب وفقًا لمعدل 0.05% ربع سنوي (ما يعادل 0.0125%) من متوسط قيمة ودائع المودعين المؤهلين التي يحتفظ بها البنك خلال الربع التقويمي السابق. ويتم حساب متوسط الودائع ربع السنوي بجمع الرصيد الافتتاحي والختامي للودائع المؤهلة خلال الربع التقويمي وتقسيمه على اثنين. ويجب على البنك دفع القسط المستحق في غضون ثلاثين (30) يومًا من نهاية كل ربع تقويمي. ويستحق سداد القسط الأول للربع المنتهي في 31 مارس 2016 في موعد أقصاه 30 إبريل 2016؛
      4. لا يجوز استرداد أي مبلغ من الأقساط المدفوعة للبنك، سواء أكانت كاملة أم جزئية، تحت أي ظرف من الظروف؛
      5. يحدد القسط السنوي المستحق على البنك بناءً على إقرارات تتضمن بيانات الودائع التي يصادق عليها المدير العام أو الرئيس التنفيذي للبنك، ويجب تقديمها وفقًا للنموذج المحدد وفي الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي؛
      6. إذا عجز البنك في سداد القسط بالكامل وفي الموعد المحدد، فيجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية على القسط واتخاذ أي إجراء عقابي آخر ضد البنك المتخلف عن السداد حسبما يسمح به نظام مراقبة البنوك.
    • 11. تقديم الإقرارات

      1. تُلزم جميع البنوك بتقديم إقرار ربع سنوي إلى البنك المركزي يتضمن معلومات حول متوسط الودائع المتراكمة لديها خلال كل ربع سنة، مع بيان تفصيلي لهيكلها. كما يجب أن يوضح الإقرار بالتفصيل حساب القسط السنوي ويصادق عليه المدير العام أو الرئيس التنفيذي. ويجب تقديم الإقرار إلى وحدة صندوق حماية المودعين خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية؛
      2. في حال عدم تقديم البنك الإقرار المذكور أعلاه في الوقت المحدد أو في حالة تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للبنك المركزي اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.

       

    • 12. مسؤوليات البنوك

      1. يلتزم البنك بدفع القسط السنوي وأي رسوم إضافية مستحقة على هذا القسط، وذلك في الموعد الذي يحدده البنك المركزي وبالطريقة التي يقرها؛
      2. يتحمل البنك مسؤولية تعويض صندوق حماية المودعين بالكامل عن أي مدفوعات يتم دفعها لحاملي الودائع، حتى تصفيته؛
      3. يلتزم البنك ويراعي جميع القواعد واللوائح والتوجيهات/التعليمات ذات الصلة، وغيرها الصادرة عن البنك المركزي؛
      4. يجب على البنك إخطار البنك المركزي فورًا عن أي تدهور كبير في كفاية رأسماله أو مركز سيولته أو أي تطور رئيسي آخر له تأثير كبير في سلامته واستقراره.
    • 13. صيانة الحسابات

      1. يحتفظ صندوق حماية المودعين بحسابات منفصلة وسجلات أخرى ويعمل على إعداد القوائم المالية السنوية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية؛
      2. تخضع حسابات صندوق حماية المودعين لمراجعة دورية من قبل مراجع حسابات خارجي مستقل يختاره البنك المركزي خصوصًا لهذا الغرض.
    • 14. مسائل متنوعة

      1. يجوز للبنك المركزي من وقت لآخر إصدار تعليمات وإرشادات إضافية للبنوك للتعامل مع أي مسائل أخرى ذات صلة وتحقيق أهداف صندوق حماية المودعين؛
      2. يجب التعامل مع أي مشكلات تنشأ أثناء تنفيذ هذه القواعد بموجب قواعد و أنظمة البنك المركزي والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية

       

       

      *************

    • صندوق حماية المودعين: الأسئلة المتكررة

      السؤال رقم 1: ما المقصود بصندوق حماية المودعين؟ 
       
      الإجابة: صندوق حماية المودعين هو صندوق مصمم لحماية المودعين المؤهلين. وتلتزم جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، بالعضوية في صندوق حماية المودعين. ويوفر صندوق حماية المودعين الحماية الكاملة لجميع الودائع التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 200,000 ريال سعودي لدى أي من البنوك الأعضاء، وذلك يشمل قيمة رأس المال والعمولات المستحقة/العائدات. مثلاً، إذا كان لدى شخص وديعة في أحد البنوك الأعضاء بقيمة 194,500 ريال سعودي، وتراكمت عليه عمولات/عوائد تبلغ 5,000 ريال سعودي في الموعد النهائي، فإن إجمالي هذا المبلغ البالغ 199,500 ريال سعودي يكون مؤمنًا بالكامل، حيث لا يتجاوز رأس المال بالإضافة إلى العمولة/العائد حد الحماية البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع فردي. 
       
      السؤال رقم 2: لماذا تقتصر التغطية بموجب صندوق حماية المودعين على 200,000 ريال سعودي؟ 
       
      الإجابة: يهدف صندوق حماية المودعين إلى توفير حماية كافية للمودعين المؤهلين. وقد تم تحديد أقصى حد للحماية بقيمة 200,000 ريال سعودي، الأمر الذي يغطي أكثر من 97% من إجمالي المودعين لدى البنوك. وهذا مستوى عالٍ من التغطية يتجاوز المعايير الدولية التي تتراوح بين 80% و90%. 
       
      السؤال رقم 3: ما الدافع وراء إنشاء صندوق حماية المودعين؟ أليس من المفترض أن النظام المصرفي السعودي آمن للغاية؟ 
       
      الإجابة: نعم، النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية يتمتع بصلابة وأمان عاليين. ويمتلك البنك المركزي إطارًا تنظيميًا لضمان سلامة وصلابة البنوك الفردية وكذلك النظام المصرفي بشكل عام. كما يضمن البنك المركزي إدارة البنوك على أفضل وجه، وامتلاكها رأس مال جيد وسيولة كافية لتلبية التزاماتها تجاه المودعين. ومع ذلك، يمثل صندوق حماية المودعين آلية مالية مصممة لحماية أموال المودعين في البنوك. والهدف هو بناء صندوق حماية في أوقات الرخاء تحسباً لأي أزمات اقتصادية مستقبلية. 
       
      السؤال رقم 4: كيف يعمل صندوق حماية المودعين؟ 
       
      الإجابة: في حال تعثر أحد البنوك الأعضاء، وهو أمر مستبعد، يتم تخصيص الأقساط التي تسددها البنوك الأعضاء للبنك المركزي، بالإضافة إلى الموارد المتاحة الأخرى، لتعويض المودعين. 
       
      السؤال رقم 5: من المشمولين بصندوق حماية المودعين؟ 
       
      الإجابة: يتم تغطية الأفراد والمودعين الآخرين من غير البنوك الذين لديهم حسابات في البنوك الأعضاء. ويشمل المودعون من غير البنوك المؤسسات الفردية والشراكات والشركات والكيانات الفردية وغيرها، ومع ذلك، لا يتم تغطية ما يلي: 
       
        أ)أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛
        ب)البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛
        ج)المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك
        د)المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛
        هـ)الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات( أ إلى ج) أعلاه؛
       
      السؤال رقم 6: ما أنواع الودائع المغطاة بالحماية بموجب صندوق حماية المودعين؟ 
       
      الإجابة: تُغطى جميع أشكال الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنوك الأعضاء بما فيها الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك باستثناء ما يلي: 
       
        أ)الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛
        ب)ودائع ما بين البنوك؛
        ج)أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛
        د)اتفاقية إعادة الشراء؛
        هـ)وأي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
       
      السؤال رقم 7: إذا كان لديّ ودائع في عدة بنوك أعضاء، فهل سيتم جمع كل ودائعي لأغراض حماية الودائع؟
       
      الإجابة: لا، يتم حماية ودائعك في البنوك الأعضاء المختلفة بشكل مستقل. ويُطبق حد حماية الودائع البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع ولكل بنك عضو. 
       
      السؤال رقم 8: إذا كان لدي ودائع في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه، فهل سيتم حماية جميع ودائعي بشكل مستقل؟ 
       
      الإجابة: لا، سيتم دمج الودائع الموجودة في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه لأغراض حماية الودائع. 
       
      السؤال رقم 9: بما أن الودائع بالعملات الأجنبية مشمولة بتغطية صندوق حماية المودعين، فهل هذه الودائع تحظى بحماية مستقلة عن الودائع بالريال السعودي؟ 
       
      الإجابة: لا، لا تخضع الودائع بالريال السعودي والعملات الأجنبية، عند إيداعها في بنك عضو واحد، لحماية مستقلة عن بعضها البعض. وسيتم تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ريالات سعودية، ودمجها مع الودائع بالعملة المحلية لتوفير حماية تصل الى 200,000 ريال سعودي. 
       
      السؤال رقم 10: هل أحتاج إلى التسجيل أو دفع قسط لكي أكون مشمولاً بصندوق حماية المودعين؟ 
       
      الإجابة: لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانبك كمودع حيث تتكفل البنوك الأعضاء بجميع الأقساط والتكاليف المتعلقة بتغطية صندوق حماية المودعين. 
       
      السؤال رقم 11: في حالة إفلاس البنك، هل عليّ تقديم مطالبة إلى صندوق حماية المودعين أم إلى البنك نفسه للحصول على تعويض؟ 
       
      الإجابة: يتولى صندوق حماية المودعين بشكل كامل عملية التعويض في حالة إفلاس البنك، ولا يتطلب الأمر منك تقديم أي مطالبة. وسيعلن صندوق حماية المودعين عن دفع التعويض للمودعين المؤهلين من خلال وسائل الإعلام العامة وفي البنك المتضرر وفروعه. وإذا كان مبلغ وديعتك يتجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يقدمه الصندوق، فيمكنك حينها تقديم مطالبة مستقلة إلى مصفي البنك المتضرر للحصول على الفرق، إلا أنه لن يتم التعويض عن أي مبلغ سبق تحصيله من صندوق حماية المودعين. 
       
      السؤال رقم 12: كيف سيؤثر صندوق حماية المودعين في التصنيف الائتماني للبنك؟ 
       
      الإجابة: يُعد صندوق حماية المودعين شبكة أمان مالية تنظيمية، ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز التصنيف الائتماني للبنوك الأعضاء. ولا يزال البيان الذي أصدره المجلس الاقتصادي الأعلى عام 2008، والذي ينص على أن السلطات السعودية تواصل ضمان سلامة البنوك المحلية والودائع المصرفية، ساري المفعول. ونظرًا إلى أن الحماية التي يقدمها صندوق حماية المودعين تشكل طبقة إضافية من الضمانات للمودعين المؤهلين، فإنها من شأنها أن تعزز من ثقة وكالات التصنيف الائتماني الخارجية. 
       

      ******************