6. استخدام موارد صندوق حماية المودعين
الرقم: 361000089524 | التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
| 1. | لا يجوز استخدام موارد حماية المودعين إلا في: |
| | أ) | المدفوعات المتعلقة بالودائع المحمية حتى حدود الحماية المطبقة بموجب قواعد DPF؛ |
| | ب) | وسداد أصل القرض ودفع العمولة/العائد على أي قروض حصل عليها صندوق حماية المودعين؛ |
| | ج) | وتغطية نفقات التشغيل؛ |
| 2. | تتولى اللجنة الحاكمة إدارة موارد صندوق حماية المودعين وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة من قِبل البنك المركزي. |
8956