Skip to main content

6. استخدام موارد صندوق حماية المودعين

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

 1.لا يجوز استخدام موارد حماية المودعين إلا في:
 
  أ)المدفوعات المتعلقة بالودائع المحمية حتى حدود الحماية المطبقة بموجب قواعد DPF؛
  ب)وسداد أصل القرض ودفع العمولة/العائد على أي قروض حصل عليها صندوق حماية المودعين؛
  ج)وتغطية نفقات التشغيل؛
 
 2.تتولى اللجنة الحاكمة إدارة موارد صندوق حماية المودعين وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي.