هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.
تتكون موارد صندوق حماية المودعين مما يلي:
أ)
الأقساط الأولية والدورية من البنوك؛
ب)
العائد على استثمار موارد صندوق حماية المودعين؛
ج)
المتحصلات الناتجة عن بيع أو تصفية ممتلكات البنك؛
د)
مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك القروض والمنح.
2.
إذا عجزت موارد صندوق حماية المودعين عن تغطية مطلوباته، فيجوز للبنك المركزي تغطية هذا النقص بالطرق التي يحددها، بما في ذلك مطالبة البنوك بسداد الأقساط مقدمًا و/أو زيادة معدل و/أو وتيرة سداد الأقساط التي سيتم إخطار البنوك بها مقدمًا؛
3.
يتعهد البنك المركزي بفتح حساب منفصل باسم صندوق حماية المودعين ويحتفظ به، ويقوم بإيداع جميع الأقساط والاشتراكات المستحقة في هذا الحساب.