Book traversal links for 5. Resources of the DPF
5. موارد صندوق حماية المودعين
الرقم: 361000089524 | التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تتكون موارد صندوق حماية المودعين مما يلي: | ||
أ) | الأقساط الأولية والدورية من البنوك؛ | ||
ب) | العائد على استثمار موارد صندوق حماية المودعين؛ | ||
ج) | المتحصلات الناتجة عن بيع أو تصفية ممتلكات البنك؛ | ||
د) | مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك القروض والمنح. | ||
2. | إذا عجزت موارد صندوق حماية المودعين عن تغطية مطلوباته، فيجوز للبنك المركزي السعودي تغطية هذا النقص بالطرق التي يحددها، بما في ذلك مطالبة البنوك بسداد الأقساط مقدمًا و/أو زيادة معدل و/أو وتيرة سداد الأقساط التي سيتم إخطار البنوك بها مقدمًا؛ | ||
3. | يتعهد البنك المركزي السعودي بفتح حساب منفصل باسم صندوق حماية المودعين ويحتفظ به، ويقوم بإيداع جميع الأقساط والاشتراكات المستحقة في هذا الحساب. |