Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015 To view other versions open the versions tab on the right
1.
تتكون موارد صندوق حماية المودعين مما يلي:
أ)
الأقساط الأولية والدورية من البنوك؛
ب)
العائد على استثمار موارد صندوق حماية المودعين؛
ج)
المتحصلات الناتجة عن بيع أو تصفية ممتلكات البنك؛
د)
مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك القروض والمنح.
2.
إذا عجزت موارد صندوق حماية المودعين عن تغطية مطلوباته، فيجوز للبنك المركزي السعودي تغطية هذا النقص بالطرق التي يحددها، بما في ذلك مطالبة البنوك بسداد الأقساط مقدمًا و/أو زيادة معدل و/أو وتيرة سداد الأقساط التي سيتم إخطار البنوك بها مقدمًا؛
3.
يتعهد البنك المركزي السعودي بفتح حساب منفصل باسم صندوق حماية المودعين ويحتفظ به، ويقوم بإيداع جميع الأقساط والاشتراكات المستحقة في هذا الحساب.