Book traversal links for 3. Establishment of the DPF
3. إنشاء صندوق حماية المودعين
الرقم: 361000089524 | التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
- ينشأ صندوق حماية المودعين كوحدة إدارية تابعة للبنك المركزي. ويقدم رئيس وحدة صندوق حماية المودعين تقاريره إلى نائب المحافظ للإشراف؛
- تتولى لجنة حاكمة، يعينها محافظ البنك المركزي، إدارة صندوق حماية المودعين ورقابته، ويعتمد البنك المركزي نطاق اختصاصاتها؛
- يجوز للجنة الحاكمة تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر وتحديد اختصاصاتها لضمان سير عمل صندوق حماية المودعين بسلاسة.