Skip to main content

3. إنشاء صندوق حماية المودعين

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

  1. ينشأ صندوق حماية المودعين كوحدة إدارية تابعة للبنك المركزي السعودي. ويقدم رئيس وحدة صندوق حماية المودعين تقاريره إلى نائب المحافظ للإشراف؛
  2. تتولى لجنة حاكمة، يعينها محافظ البنك المركزي السعودي، إدارة صندوق حماية المودعين ورقابته، ويعتمد البنك المركزي السعودي نطاق اختصاصاتها؛
  3. يجوز للجنة الحاكمة تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر وتحديد اختصاصاتها لضمان سير عمل صندوق حماية المودعين بسلاسة.