Skip to main content

آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس

الرقم: 42001941 التاريخ (م): 2020/9/1 | التاريخ (هـ): 1442/1/14 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 1442/01/05هـ، المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 1441/11/16هـ، المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.

مرافق نسخة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.