Skip to main content

التأكيد على عدم بدء أي علاقة عن بعد إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية

التاريخ (م): 2023/3/23 | التاريخ (هـ): 1444/9/2 الحالة: نافذ

إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (44037856) وتاريخ 1444/05/03هـ، في شأن اعتماد استخدام خاصية التحقق عبر السمات الحيوية (Biometric Authentication) عند بدء /إنشاء العلاقة عن "بعد"، واستكمال إجراءات الربط مع مزود الخدمة المعتمد بحد أقصى 2023/01/31م.

وعليه يؤكد البنك المركزي الالتزام بعدم بدء إنشاء أي علاقة "عن بعد" عبر مختلف القنوات إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية وبمستوى تحقق مرتفع فأعلى. علمًا بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. وفي حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن يمكن الكتابة إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني.