التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من البيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
الرقم: 44094621 | التاريخ (م): 2023/7/10 | التاريخ (هـ): 1444/12/22 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من المسؤوليات والأهداف المنوطة بالبنك المركزي، بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتارخ 1442/04/11هـ والأنظمة ذات العلاقة، والتي منها دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، وإشارة إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتارخ 1443/11/30هـ، والذي نص في الفقرة (1) من المادة الرابعة بأنه "لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه أهمية الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية، وعدم التعامل أو التعاقد مع وسيط عقاري غير مرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويمكن التحقق والاستعلام عن الوسطاء المرخصين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار.