Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: 596/1

يهدف النظام واللائحة إلى :

١)حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين. 
 
٢) تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة. 
 
٣) توطيد استقرار سوق التأمين. 
 
٤) تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و توطين الوظائف.