المادة الثانية
الرقم: 596/1 |
يهدف النظام واللائحة إلى :
١) | حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين. | |
٢) | تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة. | |
٣) | توطيد استقرار سوق التأمين. | |
٤) | تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و توطين الوظائف. |