المادة الثانية
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
يهدف النظام واللائحة إلى :
١) | حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين. | |
٢) | تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعاروتغطيات منافسة. | |
٣) | توطيد استقرارسوق التأمين. | |
٤) | تطويرقطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف. |