Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

يهدف النظام واللائحة إلى :

١)حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين. 
 
٢) تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعاروتغطيات منافسة. 
 
٣) توطيد استقرارسوق التأمين. 
 
٤) تطويرقطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.