تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
الرقم: 391000079052 التاريخ (م): 2018/3/29 | التاريخ (هـ): 1439/7/12 الحالة:نافذ نظراً إلى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم، ولأهميتها ولما تمثله من ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه، فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (371000018717) وتاريخ 1437/2/14هـ بشأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. ورغبة في توضيح الآلية والإجراء الواجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.
تجدون التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، والحالات التي يسمح فيها الإفصاح للجهات مباشرة دون الرجوع إلى البنك المركزي ودون وجوب الحصول عدم ممانعته المسبقة.
للإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.
أولاً: الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية
أجازت عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم تلك الطلبات من خلال البنك المركزي، وهي على النحو الآتي:
1- القضايا الجنائية: حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/3/21هـ الجهة المختصة بطلبها حيث نصت على أنه: "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق". بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك".
2- القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى البنك المركزي.
وقد سبق أن أكد على ما ذكر أعلاه بموجب التعميم البرقي الخطي الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (89853) وتاريخ 1436/6/30هـ المتضمن التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية.
3- الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: لقد تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة الأخرى صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها أي معلومات ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال البنك المركزي وبموافقتها استناداً إلى معايير موضوعية (وقائع وحيثيات) مسببة.
لذا يتوجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة في حال تلقي طلباً مباشراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذو صلة بالحالات المذكورة أعلاه أن يتم الرد عليها كتابياً بالاعتذار عن تلبية طلبها ويشار في الرد إلى رقم وتاريخ تعليمات البنك المركزي هذه وإلى أن مثل هذه الطلبات تتم عن طريق البنك المركزي بطلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة في القضايا المدنية، وبالنسبة لطلبات الجهات الحكومية المخولة يكون بطلب منها إلى البنك المركزي مباشرة (مرافق نموذج استرشادي للرد على الجهات).
ثانياً: الحالات والجهات المحددة التي يسمح للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح بشأنها مباشرة عن المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية دون الحاجة إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
استثناء مما ذكر في البند (أولاً) أعلاه، وعملاً بموجب التعليمات الخاصة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين واستناداً إلى العلاقات التعاقدية بين الجهات والبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة وعملائهم، يسمح بإعطاء المعلومات والمستندات والبيانات والإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى عدم ممانعة من البنك المركزي في الحالات الآتية فقط على سبيل الحصر وهي:
1-الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق أرسله البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط.
2-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص طرفاً فيها (مدعي أو مدعى عليه)، على أن تكون المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها إلى الجهات القضائية في الحدود اللازمة لنظر الدعوى، وألا تتعداها إلى الإفصاح عن بيانات ومعلومات عملاء (أطراف) آخرين ليسوا ذوي صفة أو طرف في الدعوى.
3-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرفي أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن يكون الطلب موقعاً من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسؤول الأعلى في الجهة وفق أحكام العلاقة التعاقدية.
4-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية (للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.
5-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات التي تقع على الواجهة الخارجية لمقار الفروع و مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية التي تكشف المحيط الخارجي للمبنى فقط للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.
ثالثاً: الالتزام بأحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها
1- يتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم تحديد إدارة في المركز الرئيسي تتولى التعامل مع الطلبات أعلاه، وأن تعد المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً عن عدد و نوع الحالات و الجهات التي تم التعامل معها وفقاً لهذه التعليمات.
2- يؤكد البنك المركزي على أن إفشاء معلومات العملاء أو الإفادة منها – بخلاف الآليات والإجراءات الموضحة في هذه التعليمات – يُعد فعلاً مجرماً بموجب نظام مراقبة البنوك ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك و المصارف و مزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها بشأن ذلك بشكلٍ مستمر و متابعة التقيد و الالتزام بهذه التعليمات.
نموذج استرشادي للرد المناسب على الحالات في البند أولاً
الموضوع: طلب معلومات مصرفية
سعادة/ المحترم
اسم الجهة المراد الرد عليها...................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب معلومات مصرفية.
أشير إلى خطابكم رقم.............. وتاريخ.............. بشأن طلب (معلومات/مستندات.............. بحسب الطلب). تخص/................، هوية رقم (.....................).
نفيدكم بأن التعليمات المبلغة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم (.....................) وتاريخ ....................... تقضي بأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت بأن "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق، بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك". وأن أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية خولت الجهات القضائية صلاحية طلب الإفصاح عن العلاقات والمعلومات المصرفية التي تخص عملاء البنوك والحجز عليها من خلال البنك المركزي، وأن برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89853 وتاريخ 1436/6/30هـ نصت على التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب يردها من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية. وأن الطلبات التي تكون من الجهات الحكومية الأخرى المخولة بموجب أنظمتها عن معلومات ليس لها صلة بالقضايا الجنائية والقضايا المدنية يكون من الجهة نفسها إلى البنك المركزي مباشرة بحيث يكون الطلب ذو صلة بأعمال الجهة ومبني على وقائع وحيثيات موضوعية ومسببة.
لذا نأمل الإحاطة بأن توفير (المعلومات/المستندات) المطلوبة يكون وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا خالص تحياتي
التوقيع............................................
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.