تعديل رسوم شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية
الرقم: 43006158 | التاريخ (م): 2021/8/29 | التاريخ (هـ): 1443/1/21 | الحالة: نافذ |
استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاربخ 1442/4/11 وإلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 1440/05/02هـ، وإشارة إلى التعميم رقم 391000075005 وتاريخ 1439/07/02هـ في شأن إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقات مدى البنكية والذي تضمن نموذج تسعيرات لعمليات مدى التجارة الإلكترونية.
نود إفادتكم بأنه تم تعديل رسوم عمليات شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية، وذلك وفق الآتي:
- | تحديد رسوم التاجر (Merchant Service Charge)لتكون برسم ثابت بحد أقصى (5,1 ريال)، بدلا من الرسوم السابقة والمحددة بنسبة 1, 75% هو من قيمة العملية. |
- | تحديد الرسوم المتبادلة ((Interchange Fee برسم ثابت (50 هللة)، بدلا من الرسوم السابقة المحددة بنسبة 70,0% من قيمة العملية. |
ويؤكد البنك المركزي على البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات الالتزام بالتعليمات الآتية:
- | قصر استخدام الرسوم المحددة أعلاه على عمليات شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية. |
- | الالتزام باستخدام رمز التصنيف MCC: (6540) عند توفير خدمة شحن المحافظ ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية. |
- | توضيح تفاصيل كافة الرسوم في اتفاقيات التجار (Merchant Service Agreements) الجديدة وتحديث الاتفاقيات الحالية وفقًا لذلك، والتأكد من قبول الطرف الآخر"التاجر" لها قبل التوقيع. |
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراًمن تاريخ 2021/10/01م.