Skip to main content

تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن الهوية الأصلية والاسم التجاري للمؤسسة المالية

الرقم: 000046015180 التاريخ (م): 2024/9/9 | التاريخ (هـ): 1446/3/6 الحالة: نافذ

استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، وإلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في القطاع المالي، ورغبة في تحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند تقديم منتجات جديدة والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن هوية المؤسسة المالية الأصلية والاسم التجاري.

 نود الإحاطة بأن على المؤسسة المالية عند تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن هوية المؤسسة المالية الأصلية والاسم التجاري الالتزام كحد أدنى بالآتي:

 أولاً: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة الصادرة عن البنك المركزي، وما قد يصدر عن البنك المركزي بهذا الخصوص، وتفادي كل فعل من شأنه إحداث لبس وتضليل للعملاء.

 ثانياً: تضمين استراتيجية وسياسة إدارة المخاطر بالمؤسسة المالية على الإجراءات الواجب اتخاذها في حال انتحال هوية المؤسسة المالية أو علامتها التجارية خاصة للمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والاحتيال المالي. 

ثالثاً: التعاقد مع مزودي خدمة حماية العلامة التجارية لرصد حالات انتحال العلامة التجارية بجميع أنواعها وأساليبها، واتخاذ اللازم بشأنها، سواء كان الانتحال من خلال الوسائل التقليدية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.

 رابعاً: مراجعة وتحديث السياسات ذات العلاقة كسياسة الاستخدام وخصوصية البيانات، وذلك عند الإشارة إلى العلامة التجارية للمؤسسة المالية أو نطاقاتها الرقمية المحدثة، وإبلاغ الأطراف المعنية بذلك. 

 خامساً: تسجيل العلامة التجارية (الجديدة/المحدثة) لدى الجهات ذات العلاقة قبل استخدامها. وإشعار البنك المركزي بذلك.

 سادساً: القيام بحملة ترويجية للإعلان عن العلامة التجارية الجديدة مع توضيح الاسم التجاري للمؤسسة المالية المنصوص عليه في السجل التجاري.

 سابعاً: استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية معاً في حال التواصل الهاتفي مع العملاء، ويكتفى بالإشارة للاسم التجاري والعلامة التجارية معاً عند التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية لأول مرة.

 ثامناً: النص على الاسم التجاري والعلامة التجارية ورقم الترخيص في المواقع الالكترونية التابعة للمؤسسة المالية.

 تاسعاً: النص على الاسم التجاري والعلامة التجارية معاً عند الإشارة إلى أن المؤسسة المالية خاضعة الرقابة البنك المركزي.