شمول موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل
الرقم: 391000073369 | التاريخ (م): 2018/3/13 | التاريخ (هـ): 1439/6/26 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 1438/9/9هـ المبني على الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 1438/7/16هـ بشأن قيام وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لشمول أحكام الممثل النظامي – فيما يتصل بنظام المحاماة – موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة والمتضمن بالفقرة (أولاً) إضافة فقرة برقم (13/18) للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الآتي: "يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة – بعد الترخيص لهم من الإدارة العامة للمحاماة – موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية. إلخ".
ونتيجةً للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة العدل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، يود البنك المركزي إحاطة شركات التمويل بشمول موظفي الإدارات القانونية لديها في حكم الممثل النظامي لشركة التمويل، وبالتالي يحق لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن يتقدم صاحب الطلب شخصياً (موظف الإدارة القانونية) للإدارة العامة للمحاماة بالوزارة.
ب. أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات الآتية: (1- بطاقة الهوية الوطنية. 2- صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة. 3- عقد العمل بالإدارة القانونية في شركة التمويل، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة. 4- إفادة من شركة التمويل بأنه لا يزال على رأس العمل. 5- شهادة بيان مدد وأجور مشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (برنت). 6- وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول. 7- صورة من سجل تسجيل شركة التمويل + صورة من العقد الأساسي لشركة التمويل. 8- عدد (4) صور شخصية (4*6) حديثة خلفية بيضاء). ويمكن التواصل مع الإدارة العامة للمحاماة من خلال البيانات الآتية:
مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء | |
الرياض – حي الضباط – طريق الملك عبدالعزيز (الوزارات) بجانب فندق راديسون بلو (ساس). | |
هاتف: (0112924078) – (0112924108) – (0112924083) | |
البريد الالكتروني: mohamah@moj.gov.sa | الاستقبال القيد لطالبي الترخيص: تحويل 1750 |