Book traversal links for الحث على الربط التقني مع منصة مساند
الحث على الربط التقني مع منصة مساند
الرقم: 000045075872 | التاريخ (م): 2024/6/24 | التاريخ (هـ): 1445/12/18 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٤٩٩٤٤) بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤هـ والذي يقضي بتطبيق برنامج حماية الأجور لعمال الخدمة المنزلية من خلال دفع الأجور الشهرية عن طريق قنوات الدفع المعتمدة في منصة مساند بدءاً من ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ ، وإلى تلقي البنك المركزي السعودي طلباً من الوزارة بحث البنوك والمصارف على الربط مع منصة مساند.
عليه، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة على الربط التقني مع منصة مساند لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة لكافة أرباب العمل، كما يؤكد البنك المركزي على التقيد بكافة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن بما في ذلك إجراء تقييمات للمخاطر التقنية والسيبرانية الناتجة عن عملية الربط التقني والتأكد من تطبيق الضوابط الفعالة للحد والوقاية من المخاطر الاحتيالية المحتملة.