Book traversal links for نماذج البيانات الاحترازية
نماذج البيانات الاحترازية
الرقم: 361000107381 | التاريخ (م): 2015/5/25 | التاريخ (هـ): 1436/8/7 | الحالة: نافذ |
إستناداً إلى المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ والتي نصت على أنه "على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يُحددها البنك المركزي."
نرفق لكم نسخ إلكترونية من نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية لشركات التمويل والتعليمات المعتمدة لإعداد تقارير نماذج البيانات الاحترازية المشار إليها مع الالتزام بالآتي:
أولاً: | يجب على شركة التمويل استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية إلكترونياً وفقاً للتعليمات المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها على النحو المحدد في هذا التعميم وذلك خلال (25) خمسة وعشرين يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية، وخلال (60) ستين يوم عمل من نهاية السنة الميلادية بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية السنوية. |
ثانياً: | تُرسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Statement Certification) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant)، والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال. كما تُرسل نسخة ورقية مطابقة من نماذج البيانات الاحترازية مع أصل نموذج المصادقة على صحة البيانات الموقع على النحو الموضح أعلاه إلى الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على العنوان التالي: الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل البنك المركزي - المركز الرئيسي صندوق بريد 2992 الرياض 11169 المملكة العربية السعودية |
ثالثاً: | يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) لشركة التمويل قبل تزويد البنك المركزي بها وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات. |
رابعاً: |
|
خامساً: | يُعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بنماذج البيانات الاحترازية و/أو المستندات المرافقة لها خلال المواعيد المحددة أعلاه أو تزويد البنك المركزي ببيانات غير صحيحة أو غير دقيقة مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركة التمويل. |
سادساً: | في حال وجود استفسارات حول نماذج البيانات الاحترازية، يمكن التواصل مع البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه. |
ويمكن الحصول على أحدث نسخة من النماذج والإرشادات الخاصة بها من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني أو بطلبها من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.
بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41065187 وتاريخ 1441/11/17هـ، تمّ تحديث نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية، وعلى شركات التمويل الالتزام بالآتي:
أولاً: يجب على شركة التمويل إكمال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الواردة في نماذج البيانات الاحترازية، على أن يتم التأكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها.
ثانياً: تُسلم نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب بصيغة (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الإشرافية (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود أي عطل يتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازية.