Book traversal links for نماذج البيانات الاحترازية
نماذج البيانات الاحترازية
الرقم: 361000107381 | التاريخ (م): 2015/5/25 | التاريخ (هـ): 1436/8/7 | الحالة: نافذ |
Effective from 2015-05-25 - May 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إستناداً إلى المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ والتي نصت على أنه "على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يُحددها البنك المركزي."
نرفق لكم نسخ إلكترونية من نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية لشركات التمويل والتعليمات المعتمدة لإعداد تقارير نماذج البيانات الاحترازية المشار إليها مع الالتزام بالآتي:
أولاً: | يجب على شركة التمويل استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية إلكترونياً وفقاً للتعليمات المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها على النحو المحدد في هذا التعميم وذلك خلال (25) خمسة وعشرين يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية، وخلال (60) ستين يوم عمل من نهاية السنة الميلادية بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية السنوية. |
ثانياً: | تُرسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Statement Certification) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant)، والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال. كما تُرسل نسخة ورقية مطابقة من نماذج البيانات الاحترازية مع أصل نموذج المصادقة على صحة البيانات الموقع على النحو الموضح أعلاه إلى الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على العنوان التالي: الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل البنك المركزي - المركز الرئيسي صندوق بريد 2992 الرياض 11169 المملكة العربية السعودية |
ثالثاً: | يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) لشركة التمويل قبل تزويد البنك المركزي بها وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات. |
رابعاً: | استثناء من المدد المحددة في "أولاً" أعلاه، تزود شركة التمويل البنك المركزي إلكترونياً بنماذج البيانات الاحترازية السنوية لعام 2014م بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركة مع نسخة من شهادة المراجعة بالإضافة إلى نماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية للربع الأول من عام 2015م في موعد أقصاه 13 رمضان 1436هـ الموافق 30 يونيو 2015م. كما يجب على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالجداول المذكورة أدناه من نماذج البيانات المالية الاحترازية السنوية للأعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م في موعد أقصاه 26 ذو القعدة 1436هـ الموافق 10 سبتمبر 2015م، والجداول المطلوبة للأعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م هي كالتالي: Cover Page; General Details1.1 Balance Sheet Summary; 1.2 Overall Financing Portfolio {selected tables: Gross Financing Volumes By Borrowing Sector, Gross Financing Volumes By Activity, and Real Estate Financing By Property Type}; 1.3 Non-Performing Assets; 1.4 Sources of Funds; 1.6 Off Balance Sheet; 1.7 Assets Sale and Repurchase Analysis, and 2.1 Income Statement |
خامساً: | يُعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بنماذج البيانات الاحترازية و/أو المستندات المرافقة لها خلال المواعيد المحددة أعلاه أو تزويد البنك المركزي ببيانات غير صحيحة أو غير دقيقة مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركة التمويل. |
سادساً: | في حال وجود استفسارات حول نماذج البيانات الاحترازية، يمكن التواصل مع البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه. |
ويمكن الحصول على أحدث نسخة من النماذج والإرشادات الخاصة بها من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني (www.sama.gov.sa) أو بطلبها من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.