Skip to main content

منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان

الرقم: 45003680 التاريخ (م): 2023/8/2 | التاريخ (هـ): 1445/1/16 الحالة: نافذ

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (67/59878) وتاريخ 1440/10/07هـ، المبني على الأمر السامي الكريم رقم (58005) وتاريخ 01/12/1437هـ. المتضمن حثّ البنوك والمصارف على طرح منتجات تمويلية لدعم تأسيس أطباء الأسنان السعوديين لمنشآتهم الخاصة بما يلبي احتياجاتهم ويتوافق مع تخصصاتهم العلمية.
يحث البنك المركزي البنوك والمصارف كافة طرح منتجات تمويلية متخصصة لتأسيس منشأة طب أسنان للسعوديين حديثي التخرج، مع مراعاة أن تتوافق اشتراطات الحصول على هذا المنتج مع طبيعة هذه المنشآت. علماً بأن برنامج "كفالة" على استعداد لتقديم الدعم اللازم بشأن الضمانات المطلوبة عند منح التمويل لهذه الفئة، ويمكن التواصل مع المختصين في البرنامج عبر البريد الإلكتروني: (BD@kafalah.gov.sa).