بازل - متطلبات الحد الأدنى ومعايير الإفصاح بشأن نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)
الرقم: 361000141528 | التاريخ (م): 2015/8/23 | التاريخ (هـ): 1436/11/9 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 361000036260 وتاريخ 2014/12/29 والتعميم رقم 361000130698 وتاريخ 28 /07/ 2015 فيما يتعلق بوثيقة الإرشادات النهائية والعوائد الاحترازية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) ونموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر.
ووفقًا لهذه التعاميم، فإن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) سوف ينتقل إلى معيار الحد الأدنى بنسبة 100% بحلول 01/01/ 2018. تقوم البنوك السعودية بتقديم معدلاتها الربع سنوية بخصوص نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) منذ يناير 2012 لأغراض المراقبة، والعوائد الاحترازية الربع سنوية منذ 1 يناير 2015.
واستنادًا إلى مراجعة نسبة صافي التمويل المستقر المبلغ عنه في البيانات الاحترازية الربع سنوية، قررنا تغيير تاريخ الحد الأدنى للمعيار بنسبة 100% من 1 يناير 2018 إلى يناير 2016. لذلك، يجب أن يكون هذا المعدل مساويًا لـ 100% على الأقل على أساس مستمر اعتبارًا من 1 يناير 2016 باستخدام نموذج العوائد الاحترازية ونموذج الإفصاح الربع سنوي كما هو محدد في تعاميمنا المذكورة أعلاه.