بازل - معيار صافي التمويل المستقر الحد الأدنى للمتطلبات والإفصاح
الرقم: 361000141528 | التاريخ (م): 2015/8/23 | التاريخ (هـ): 1436/11/9 |
Effective from 2015-08-23 - Aug 22 2015
To view other versions open the versions tab on the right
المتطلبات الدنيا ومعايير الإفصاح بشأن صافي معدل التمويل المستقر
No: 361000141528 Date(g): 23/8/2015 | Date(h): 9/11/1436
نشير إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 361000036260 المؤرخ 29/12/2014 والتعميم رقم 361000130698 المؤرخ 28 يوليو 2015 فيما يتعلق بوثيقة الإرشادات النهائية والبيانات الاحترازية المتعلقة بصافي نسبة التمويل المستقر (NSFR) ونموذج الإفصاح عن صافي معدل التمويل المستقر (NSFR).
ووفقًا لهذه التعميمات، فإن صافي معدل التمويل المستقر سوف ينتقل إلى معيار الحد الأدنى بنسبة 100% بحلول 1 يناير 2018. تقوم البنوك السعودية بالفعل بتقديم معدلاتها الفصلية بخصوص صافي معدل التمويل المستقر منذ يناير 2012 لأغراض المراقبة، والبيانات الاحترازية الفصلية منذ 1 يناير 2015.
واستنادًا إلى مراجعة صافي معدل التمويل المستقر المبلغ عنه في البيانات الاحترازية الفصلية، قررنا تغيير تاريخ الحد الأدنى للمعيار بنسبة 100% من 1 يناير 2018 إلى يناير 2016. لذلك، يجب أن تكون هذا المعدل مساويًا لـ 100% على الأقل على أساس مستمر اعتبارًا من 1 يناير 2016 باستخدام نموذج البيانات الاحترازية والإفصاحات الفصلية كما هو محدد في تعاميمنا المذكورة أعلاه.
التنقل بين مجموعة روابط الحد الأدنى لمتطلبات صافي نسبة التمويل المستقر ومعايير الإفصاح