أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"
الرقم: 42076931 التاريخ (م): 2021/6/13 | التاريخ (هـ): 1442/11/4 الحالة:نافذ إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وإلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ، وإلى توجه البنك المركزي إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بـ (فتح، تنشيط، إقفال، تعديل مسمى) حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الإلكترونية "حساب".
وبناءً على الترتيبات السابقة التي تم اطلاع مفوّضي البنك عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، نُحيطكم بأنه سيتم العمل من خلال البوابة الإلكترونية "حساب" لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى جميع البنوك والمصارف التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للدليل المرافق والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانبكم لمعالجة هذه الطلبات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/15م.
كما يود البنك المركزي التأكيد على أهمية توجيه المختصين لديكم بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية "حساب" وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري ووفقاً للمطلوب، علماً أن مسؤولية متابعة معالجة هذه الطلبات تقع على عاتق البنك/المصرف. وفي حال وجود أية استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني (GovAccountsInBanks@SAMA.GOV.SA).
دليل المستخدم الخاص بالبوابة الإلكترونية لمعالجة طلبات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة (الخاص بالبنوك)
النسخة المؤلف التاريخ الملاحظات 1.0 أسامه هندومة 2020/12/22 نسخة أولية 1.1 يوسف الزيات 2020/12/23 مراجعة وتعديل بعض الأجزاء 1.2 أسامه هندومة 2021/03/08 تعديل 1.3 يوسف الزيات 2021/03/10 مراجعة وإضافة بعض التعديلات والتعليقات 1.4 أسامه هندومة 2021/03/17 إضافة بعض التعديلات 1.5 أسامه هندومة 2021/06/03 مراجعة وتنسيق الوثيقة مقدمة
البوابة الإلكترونية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة هي القناة التي من خلالها يتم معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية عن طريق البنك المركزي للجهات المنفذة والتي من خلالها تقوم الجهات بتزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة حسب ماهية كل خدمة لكل طلب والتي تخص الخدمات المرتبطة بوزارة المالية.
نظرة عامة
ينقسم العاملون على البوابة الإلكترونية إلى صلاحيتين ولكل صلاحية مهام محددة في النظام وهي كما يلي:
الموظف:
هو الموظف المسؤول عن تنفيذ الطلبات الواردة من البنك المركزي والرد على الطلبات بتنفيذ أو عدم التنفيذ مع بيان السبب وإغلاق الطلب.
المُتابع:
هو الشخص الذي يملك صلاحية الاطلاع على جميع الطلبات المرسلة للبنك وكذلك نقل الطلبات الواردة من البنك المركزي من صندوق الوارد للموظفين إلى الطلبات المشتركة بما يحقق مصلحة العمل والإنجاز فيه وأيضاً يمكنه متابعة الطلبات المُنجز منها والمتأخر.
صفحة الدخول
يتم الوصول للبوابة الإلكترونية عن طريق الرابط: bankportal.sama.gov.sa ومن ثم يتم تحويل المستخدم لصفحة الدخول كما في الصورة 1. لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
الموظف
الطلبات المشتركة للموظف
صندوق المعاملات المشتركة هو عبارة عن صندوق يضم جميع الطلبات الواردة من البنك المركزي والتي لم يتم تخصيصها لأي من الموظفين بعد. أو الطلبات التي قد تمت إعادتها من قِبل المتابع إلى صندوق الموظفين المشترك.
عند تسجيل الدخول من قبل المُدخل إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة المعاملات المشتركة كما هو موضح بالصورة 2:
1- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة.
a. رقم الطلب.
b. تاريخ تقديم الطلب.
c. تاريخ الخطاب.
d. نوع الخدمة.
2- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
3- بالضغط على أيقونة "إلى الصندوق الوارد"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول إلى صندوق الوارد.
4- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
5- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
6- قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
a. أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
b. إرسال إلى صندوق الوارد.
c. رقم الطلب.
d. نوع الخدمة.
e. رقم كتاب الجهة.
f. تاريخ كتاب الجهة.
g. تاريخ تقديم الطلب.
7- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
a. إلى صندوق الوارد.
الطلبات النشطة للموظف
هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظف بنقلها من صندوق المعاملات المشتركة إلى صندوق الوارد ويمكن للموظف فتح ومعالجة الطلبات من خلال هذا الصندوق فقط.
1- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة
a. رقم الطلب.
b. تاريخ تقديم الطلب.
c. تاريخ الخطاب.
d. نوع الخدمة.
2- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
4- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
5- قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
a. عرض التفاصيل.
b. رقم الطلب.
c. نوع الخدمة.
d. رقم كتاب الجهة.
e. تاريخ الخطاب.
f. تاريخ تقديم الطلب.
6- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
a. عرض التفاصيل.
تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للموظف
عند عرض الموظف للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 4 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 4 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:
1- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
b. بيانات مقدم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
c. بيانات الخدمة المطلوبة وهم 4 خدمات تختلف اختلافات بسيطة في البيانات المسجلة من الجهة.
i. خدمة فتح الحساب.
ii. خدمة إغلاق حساب.
iii. خدمة إعادة تفعيل حساب.
iv. إعادة تسمية حساب.
d. قسم رد البنك.
i. رد البنك متشابه في جميع الخدمات باستثناء خدمة فتح الحساب يتم تزويد الجهة برقم IBAN للحساب الذي يتم فتحه.
2- من خلال قسم رد البنك، وبعد اتخاذ الإجراء المناسب بالرد على الطلب بـ "نعم أو لا" مع ذكر السبب في حالة الرد بـ "لا" إجبارياً واختيارياً في حالة تنفيذ المطلوب، ومن ثم الضغط على زر الإرسال، تظهر رسالة تأكيد الإرسال وفي حالة التأكيد تتغير حالة الطلب من نشطة إلى منتهية.
الطلبات المنتهية: للموظف
هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام المستخدم بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي:
1- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة:
a. رقم الطلب.
b. تاريخ تقديم الطلب.
c. تاريخ الخطاب.
d. نوع الخدمة.
2- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
4- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
5- قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
a. أيقونة توضح هل تم تنفيذ الطلب بنجاح أم لا.
b. عرض التفاصيل.
c. رقم الطلب.
d. نوع الخدمة.
e. رقم كتاب الجهة.
f. تاريخ الخطاب.
g. تاريخ تقديم الطلب.
h. تاريخ الإقفال (تنفيذ الطلب من قبل البنك).
6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب. a. عرض التفاصيل.
تفاصيل الطلبات المنتهية للموظف
بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 6 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.
1- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
b. بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
c. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب". وتفاصيل باقي الخدمات تم توضيحها في تفاصيل الطلبات النشطة.
d. قسم رد البنك.
2- من خلال قسم رد البنك، يتم استعراض رد البنك على الطلب.
تسجيل الخروج
للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.
المُتابع
الطلبات المشتركة للمُتابع
صندوق الطلبات المشتركة هو عبارة عن صندوق يُمكّن المتابع من عرض ومتابعة حالة جميع الطلبات الواردة للبنك عند تسجيل الدخول من المتابع إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة متابعة الطلبات المشتركة كما هو موضّح في الصورة 12:
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
- رقم الطلب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الخطاب.
- نوع الخدمة.
- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
- قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
- أيقونة اختيار الطلب، (تستخدم فقط في حالة الموظف لنقل المعاملات الي الصندوق).
- عرض تفاصيل الطلب (متاحة فقط للمتابع من الصندوق المشترك).
- رقم الطلب.
- نوع الخدمة.
- رقم كتاب الجهة.
- تاريخ الخطاب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
تفاصيل الطلب.
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
تفاصيل الطلبات المشتركة للمُتابع
بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 13 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.
- نقسم صفحة التفاصيل إلى 3 أجزاء رئيسية:
a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
b. بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
c. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة من جهة وزارة المالية،
في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".
i. تم عرض تفاصيل الطلب للخدمات الأربعة في شاشات الموظف.
الطلبات النشطة للمُتابع
هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظفون بنقلها من صندوق الطلبات المشتركة إلى صندوق الطلبات النشطة ويمكن للمتابع إعادة الطلب أو مجموعة طلبات إلى الطلبات المشتركة في حالات الضرورة ليتم العمل عليها من قِبل موظفين آخرين، كما في الصورة 14.
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
- رقم الطلب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الخطاب.
- نوع الخدمة.
- الضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
- بالضغط على أيقونة "إلى المشتركة"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول فقط.
- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
- قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
- أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
- قائمة الإجراءات المتاحة على الطلب.
- عرض التفاصيل.
- إلى المشتركة.
- رقم الطلب.
- نوع الخدمة.
- رقم كتاب الترخيص.
- تاريخ الخطاب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- الموظف.
- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
- عرض التفاصيل.
- إلى المشتركة.
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للمُتابع
عند عرض المُتابع للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 15 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 15 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
- بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
- بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
الطلبات المنتهية للمُتابع
- هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام جميع المستخدمين بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي (الصورة 16):
- رقم الطلب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الخطاب.
- نوع الخدمة.
- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
- قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
- عرض الطلب.
- رقم الطلب.
- نوع الخدمة.
- رقم كتاب الجهة.
- تاريخ الخطاب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الإقفال.
- الموظف.
- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
- عرض التفاصيل.
- هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام جميع المستخدمين بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي (الصورة 16):
تفاصيل الطلبات المنتهية للمُتابع
بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 17 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
- بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
- بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
- بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة، في هذا المثال نستعرض تفاصيل الطلب لخدمة "فتح الحساب".
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
تسجيل الخروج
للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.