استعداد البنوك ومزوّدي خدمات الدفع لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة
الرقم: 41071602 | التاريخ (م): 2020/8/17 | التاريخ (هـ): 1441/12/28 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول لنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030م، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، وجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام كافة أنشطة قطاع التجزئة في المملكة – التي لم تلزم سابقاً – بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 1442/1/6هـ الموافق 2020/8/25م. وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:
- الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في كافة أنشطة قطاع التجزئة.
- الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قبل البنك المركزي وتشمل (أجهزة مدى نقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية) عبر وسائل التواصل المختلفة مثل الموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها، والالتزام بكافة القواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
- الالتزام – عند توفير وسيلة الدفع – باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Code) بشكل دقيق وفقاً لطبيعة النشاط التجاري.
- التعميم الداخلي على الفروع وخدمة العملاء والأقسام ذات العلاقة واطلاعهم على القرار وتبعاته وضمان فهمهم عند تلقي استفسارات الجمهور.