Skip to main content

الملحق (أ): الحد الأقصى للعمولات المسموح به

فروع التأمينمعدل العمولة
التأمين من الحوادث والمسؤولية١٥٪
التأمين من الحوادث الشخصية١٥٪
.التأمين من إصابات العمل١٥٪
التأمين من مسؤولية رب .العمل١٥٪
التأمين من المسؤولية تجاه الغير١٥٪
التأمين من المسؤولية العامة١٥٪
التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات١٥٪
التأمين من المسؤولية الطبية١٥٪
التأمين من المسؤولية المهنية١٥٪
التأمين من السرقة والسطو١٥٪
التأمين من خيانة الأمانة١٥٪
التأمين على الأموال التي في .الخزينة وأثناء النقل١٥٪
تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات١٥٪
التأمين على المركبات - إلزامي*٪۲
التأمين على المركبات- إلزامي + أخرى١٥٪
التأمين على الممتلكات١٥٪
التأمين من الحريق١٥٪
التأمين البحري -هياكل السفن١٥٪
التأمين البحري -التأمين على البضائع١٥٪
تأمين الطيران١٥٪
تأمين الطاقة١٥٪
التأمين الهندسي١٥٪
فروع التأمين العام الأخرى١٥٪
التأمين الصحي-إلزامي٨٪ 
التأمين الصحي -إلزامي + أخرى١٠٪
تأمين الحماية١٥٪
تأمين الحماية مع الادخار١٥٪
فروع تأمين الحماية والادخار الآخر١٥٪