Skip to main content
  • اللائحة التنظيمية لوسطاء ووکلاء التأمين

    • الجزء الأول: مقدمة

      • الغرض:

        ۱-   تتضــــــــــمن هذه اللائحة التنظيمية المبادئ العامة والحــــد الأدنی من المعــــايير التي يجــــب على وكلاء التأمين ووســـــطاء التأمين وإعادة التأمين الالتزام بهــا عنــد التعــامــل مع شـــــــــــركـات التــأمين والعملاء الحاليين والمتوقعين. 
         
        ۲- تهــــــدف هذه اللائحــــــة التنظيميــــــة إلى تشجيع الالتزام بــالمعــايير الملائمــة عنــد تقــديم الخــدمــات التأمينية. 
         
        ۳- يجــــب أن تقترن قراءة هـذه اللائحــــة التنظيمية بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لســـلوكيات ســـوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي إضافـــةً إلى أي لوائح أو قواعـــد أو تعليمات تنظيمية أخرى صادرة عن البنك المركزي. 
         
      • تعريفات

        ٤ـ  يشمل مصــطلح "الوسطاء والوكلاء" الوارد في هذه اللائحة التنظيمية؛ وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. 
         
         ويُعرف وكيل التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشــركة، و تسـويق و بيع وثـــائق التـــأمين، إضـافــــةً إلى أي عمل يقوم به لحساب الشركة أو نيابة عنها. 
         
         يُعرف وسيط التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشـركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم. 
         
         يُعرف وسـيط إعادة التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مــادي بالتفــاوض مع شركات إعادة التأمين لإتمام إعادة التأمين لصالح شركة التأمين، ويحصل على عمولة نظير تفعيل اتفاقيات إعادة التأمين وخدمات التأمين الأخرى التي تقدمها شركة إعادة التأمين. 
         
         يُطلق مصـطلح "العملاء" على أي متلقٍ حالي أو متوقع للخــدمات التــأمينيــة، يطلــب أو يحصـل على أحد المنتجات أو الخدمات التأمينية. 
         
         يكون للمصـطلحات المسـتخدمة في هذه اللائحة التنظيميـــة ـ غير الواردة أعلاه ـ المعاني نفسـها الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية. 
         
      • إجراءات الالتزام:

        ٥ـ   يجب على الوسـطاء والوكلاء وضـع الضـوابط والإجراءات الـداخليـة الملائمـة لضـمـان ومراقبـة الالتزام بهـذه اللائحــــة، بمــــا في ذلك الضـوابط والإجراءات المتعلقـــة بالعقود المبرمة بينهم وبين شــركات التأمين وشـركات المهن الحرة الأخرى والعملاء. 
         
        ٦ـ يجب على الوسطاء والوكلاء الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامهم بهذه اللائحة، بما في ذلــك على سبـيـل المثـال وليس الحصر الاحتــفاظ بتقـارير الالتزام وسجلات الوثـائق وسجلات المطالبات وسجلات الشكاوى. 
         

         

    • الجزء الثاني: قواعد السلوك المهني

      ۸ـ   يجـب على الوسـطاء والوكلاء الالتزام بقواعـــد السلوك المهنى وتطبيق المتطلبات الآتية: 
       
       
       أ) العمــل بـــأمــانــة وشــــــــــــفــافيــة ونزاهـــة وتنفيــذ أي التزام للعملاء وشــركات التأمين وإعادة التأمين وفقــــــاً لمــــــا تنص عليــــــه أنظمة المملكـة العربيـة الســعودية ولوائحها التنفيذية. وعند عدم وجود نظــام يشــمل هذه الالتزامـات بـالكــامــل؛ فيجـب عـلى الـوســــطــاء والـوكـلاء الالـــتـــزام بــأفضـــل الممارسات الدولية. 
       
       ب) العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء وشـــركـات التـــأمين وإعـــادة التـــأمين، ويتـحـقـق ذلــك مـن خـلال الـــتـدريب والـخـبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة. 
       
       ج) التحـديـث المســتمر للمهـــارات والمعرفـــة التي يتمتع بهـا الموظفون العــــاملون لـدى الوســـطـاء والوكلاء في مجال التأمين والاطلاع المسـتمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق. 
       
       د) اتخـاذ الحيطــة المعقولـــة للحفــاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشــغيلية والبشــرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء. 
       
       هـ) إخـطــار الــعــمــلاء قــبــل وقـــت كـافٍ بــجــمــيــع المعلومات ذات الصــلة التي تتضـمن تفاصــيل التغطية، وأي شــروط واســتثناءات وقيود على وثيقــة التـأمين، والتـــأكـد من فهم العملاء لأي التزام يترتب على العقود المبرمة لمســاعدتهم على اتخاذ القرار المناسب. 
       
       و) اتخاذ تدابير معقولة لضــمان دقة ووضــــوح المعلومــات المقـــدمـــة من العملاء والمُقـــدّمـــة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً. 
       
       ز) التعــامـل مع جميع البيــانـات والمعلومـات التي يتم الحصــــول عليهــــا بشـــأن شـــركـة التــأمين والعملاء بأقصى درجات الســـرية، واتخاذ تدابير ملائمـة للحفـاظ على ســـرية أي مســــتنـد خـاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي: 
       
       - الحصـــول على البيانات واســتخدامها لأغراض محددة ونظامية فقط. 
       
       - الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها. 
       
       - الالتزام بتقـــديم البيـــانـــات الخـــاصــة بـالغطـاء التـأميني إلى العملاء بعــد تقــــديم طلـب مكتوب للحصول عليها. 
       
       - عـدم الإفصـــاح عن أي بيـانـات لأي طرف آخر دون الحصـــول على إذن مســبق من البنك المركزي، ويســـتثنى من ذلـك المـراجـعـون الـخـارجـيـون الـتــابـعـون لـلـوســـطـاء والوكلاء. 
       
       ح) يجب على الوســـطاء والوكلاء عدم تشجيع العملاء على إلغـــاء وثيقـــة تـــأمين ســاريــة وعـــدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة. 
       
       ط) التـأكـد من فهم العملاء للخــدمـات التي يقدمها الوســطاء والوكلاء وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً. 
       
       ي) إخطــار شــركـة التـأمين بـأي معلومـات أو مســـتندات متعلقة بالعملاء قد تؤثر على القرار الذي تتخذه شــــركة التأمين عند تقديم التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها. 
       
       ك) إخطـار العملاء فوراً بقرار شــركة التـأمين عند قبول تقديم التغطية التأمينية أو رفضها. 
       
       ل) على الوســطاء والوكلاء إيضــاح آلية ســداد الأقســاط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضــافية مستحقة لشركة التأمين لعملائها. 
       
      ۹- إضـــافةً إلى القواعد العامة؛ يجب على الوســطاء الالتزام بالآتي: 
       
       
       أ) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد حالات التعارض في المصــالح والتعــامــل معهــا لضــمـان التعــامــل العادل مع العملاء جميعهم. وعند وجود تعارض في المصـالح؛ يجب على الوســطاء عدم وضــع مصــلحتهم بصــورة غير عادلة فوق مصــلحة عملائهم. 
       
       ب) تقديم مقارنة لكل عميل عن أســعار ونطاق تغطيـة وثـائق التـأمين المعــدة لتلبيـة احتيــاجـات العميل التي تقدمها شـــركات التأمين المختلفة مع التوصــــية بإحدى هذه الوثائق للعميل وتوضــيح سبب اختيارها وشروطها وفوائدها واستثناءاتها. 
       
       ج) عدم تفضيل شركات التأمين التي يرتبط الوسيط بعلاقة معها. 
       
       د) عــدم اختيــار التغطيــة التــأمينيــة التي تقــدمهــا إحــدى شـــركات التـأمين أو التوصــيـة بهـا لمجرد تقديم الشركة عمولات أعلى للوسيط. 
       
    • الجزء الثالث: متطلبات فتح الفروع

      ۱۰-   يجب على الوســطاء ألَّا يكون لهم أكثر من فرع واحــد في كل منطقــة إداريـة من منــاطق المملكــة، وألَّا يتجـاوز إجمـالي عــدد الفروع في المملكــة خمسة فروع. 
       
       
      ۱۱- يســمح للوكلاء بخمســـة فروع عنـد بلوغ رأس المــال ٥۰۰٫۰۰۰ ريـال. وعنــد طلــب الوكيــل عــدداً من الفروع يزيد عن ذلك؛ فعليه زيادة رأس المال بمبلغ لا يقــل عن مئــة ألف ريـال عن كـل فرع إضافي. 
       
       
      ۱۲- يجب على الوكلاء الحصــول على موافقة شــركة التـأمين على أي خطــة للتوســع وفتح الفروع . ويجـــب على شـــركـة التـــأمين مراقبـة ومراجعــة عمليات الفروع بشــكل مســتمر وتتحمل الشـركة المســـؤوليــة المترتبــــــة على عــدم التزام الوكيــل بمعايير المهنة والضــوابط والشــروط الواردة في هذه اللائحة. 
       
       
      ۱۳- يجـــب على الوســـطـاء والوكلاء الراغبين في فتح فروع جديدة الالتزام بالمتطلبات الآتية: 
       
       
       أ‌) الحصـــول على موافقة البنك المركزي على موقع الفرع. 
       
       ب) تزويد البنك المركزي ببيان وافٍ يتضــمن عناوين جميع الفروع المراد فتحهـــــا وأســـمــاء الموظفين الذين سوف يعملون بها ومؤهلاتهم وخبراتهم. 
       
       ج) إبلاغ البنك المركزي بأهداف وأسباب فتح أي فرع. 
       
       د) اســــتكمال التراخيص والسجلات والشــــهادات النظــاميــة اللازمـة لفتح الفرع مثــل ترخيص الــبــلــديـــة، الــدفــاع المــدنــي، وزارة الــتــجــارة والصناعة، وأي ترخيص آخر. 
       
       هـ) الالتزام بمتطلبات اللائحة التنفيذية المتعلقة بشأن نسب السعودة في كل فرع. 
       
       و) توافر شــــبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة. 
       
       ز) توافر آليــة للرقــابــة الـداخليــة على عمليــات الفرع. 
       
       ح) وجود آلية مناســـبة وآمنة لحفظ الأموال في الفرع. 
       
       ط) وجود نظـام قيـد وحفظ للبيـانـات الخـاصــة بوثــائق التـأمين التي تم بيعهــا من خلال الفرع يتضـــمن بيان أســـماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة، ومدة سريانها، والأقساط والشروط التي تشتمل عليها. 
       
       ي) التــــأكـــد من توافر الكفــــاءة المطلوبـة لموظفي الفرع في التعــامــل مع الجرائم المــاليــة ومكــافحتهــا والإبلاغ عنها. 
       
       ك) التــــأكــد من تطبيق موظفي خــدمــة العملاء لإجراءات التحقق الواجبة إزاء هوية العملاء. 
       
    • الجزء الرابع: متطلبات عمليات التأمين المصرفي

      ۱٤-   يجـــب أن تتم عمليـــات التــأمين المصــرفي عبر وكلاء مرخصــين خاضــعين لجميع الأنظمة ذات العلاقة. 
       
      ۱٥- على وكالة التأمين المصرفي والمصرف توقيع عقد توزيع، ويجب الحصـــول على موافقة البنك المركزي المســـبقـة على العقـد وأن يشـــتمـل العقـد حـداً أدنی على الآتي: 
       
       
       أ) منتجات التأمين التي سيتم تسويقها. 
       
       ب) تحميل المصاريف المتعلقة بالوكالة لها. 
       
       ج) تدريب موظفي المصرف. 
       
       د) إجراءات تحصيل الأموال. 
       
      ۱٦- يجـب أن تحصـــل وكالـة التـأمين المصـــرفي على موافقــة البنك المركزي على منتجـات التــأمين التي سيتم بيعها في المصرف. 
       
       
      ۱۷- يجب على وكالة التأمين المصـــــرفي الحصـــــول على موافقة البنك المركزي قبل عرض أي منتج تأميني، تمت الموافقة عليه، في فرع مصرفي جديد. 
       
       
      ۱۸- يجب بيع أو تسويق منتجات التأمين باستقلالية عن المنتجات المصرفية ومن ذلك: 
       
       
       أ) عدم بيع أو تســـويق منتجات التأمين من قبل مــوظــفــيـن مــعــنـيــيـن بـبـيــع أو تســويــق منتجات مصرفية. 
       
       ب) لا يجوز جمع المنتجات المصـــرفية والمنتجات الـتــأمــيــنــيــة في بـاقـة واحـدة لـغـرض الــبــيــع أو التسوبق أو كليهما معاً. 
       
      ۱۹- عــلــى جــمــيــع مــوظــفـي المصــرف المــعــنــيــيــن بـبـيــع مــنــتــجــات الــتــأمــيــن الــحصــــول عــلـى شــهــادة أساسيات مهنة التأمين. 
       
       
      ۲۰- على وكالة التأمين المصـــرفي تزويد البنك المركزي بخطة تدريب ســــنوية لموظفي المصــــرف المخولين بيع منتجات التأمين، على أن تتضـــمن حداً أدنی الآتي: 
       
       
       أ) التدريب على أساليب البيع. 
       
       ب) التدريب على المنتجات. 
       
       ج) الـتـــدريـب عـلـى مـكـافــحــة غســـل الأمــوال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
       
       د) الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 
       
      ۲۱- على وكالة التأمين المصــرفي تعيين مشــــرف تأمين مصــرفي. على أن تشـمل مهامه ومسـؤولياته حداً أدنی الآتي: 
       
       
       أ) الإشـــراف على بيع منتجات التأمين في فروع المصــرف من خلال عمــل زيـارات دورية لهــــذه الفروع. 
       
       ب) عقـد دورات تـدريبيـة لموظفي المصـــرف على منتجات التأمين. 
       
       ج) وضـــــع إجراءات للرقابة والتحقق من أن بيع منتجات التأمين يتم بطريقة صـــادقة وشـــفافة وعادلة. 
       
      ۲۲- تكون و كالة التأمين المصــرفي مســـؤولة بشــكل كامل عن الآتي: 
       
       
       أ) التأكد من الالتزام بإجراءات الرقابة في فروع البنـك بهــدف بيع منتجــات التــأمين بطريقـــة صادقة وشفافة وعادلة. 
       
       ب) التـــأكــــد من حصـــول شـــركـة التــأمين على نســخة من ســجل العميل بطريقة آمنة وخلال وقت مقبول. 
       
       ج) إعــداد ومراجعــة تقــارير الرقــابــة على أعمــال التأمين المصرفي. 
       
       د) متابعة تحصيل النقد. 
       
    • الجزء الخامس: متطلبات التعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين.

      • القسم أ: متطلبات عامة

        • حفظ المستندات:

          ۲۳-   يحتفظ الوســطاء والوكلاء بالبيانات والمعلومات والمســـتندات المتعلقة بالعمل الجاري مع شـــركات التأمين وشــركات إعادة التأمين والمؤمّن لهم في سجلات ودفاتر بما في ذلك الآتي: 
           
           
           أ) اســم الطرف الذي يمثله الوســــيط والوكيل وعنوانه: 
           
           - شـــركة التأمين في حالة وكيل التأمين ووســـيط إعادة التأمين. 
           
           - العميل في حالة وسيط التأمين. 
           
           ب) نســـخــة من الاتفــاق المبرم مع الطرف الــذي يمثله الوسيط: 
           
           - اتفاق الوكالة في حالة الوكيل. 
           
           - الاتفــاق المبرم بين الوســـيط والعميــل في حــالـة الوسيط. 
           
           ج) نسخة من وثائق تأمين العملاء. 
           
           د) المذكرات والمراسلات التي تمت بين الطرفين. 
           
           هـ) نماذج طلب التأمين المســتلمة بالنيابة عن شركات التأمين. 
           
           و) أســماء العملاء وتاريخ إصـــدار وثيقة التأمين وأقساط التأمين المحصلة. 
           
           ز) الاحتفاظ بالسـجلات المحاسـبية ذات الصــلة بأقســاط التأمين المُحصـــلة والمطالبات المســددة وأي تعامل مالي آخر ذي علاقة بأعمال التأمين. 
           
           ح) الحســابات البنكيـة ذات الصـــلـة بأعمـال التأمين. 
           
          ۲٤- يحتفظ الوســطاء والوكلاء بالدفاتر المحاســبية والســـجلات لمدة لا تقل عن عشــر ســـنوات من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين أو إلغائها. 
           
           
        • تحصيل أقساط التأمين وفصل الحسابات:

          ۲٥-  تعد شــركات التأمين مســـتلمةً أقســـاط التأمين عند استلام الوكيل لها. 
           
          ۲٦- يجب على الوســــطاء والوكلاء ضــمان ســـلامة موجودات العملاء التي يحتفظ بهـــا الوســـطـاء والـوكـلاء نـيـابـة عـنـهـم، مـع ضـــرورة إيـــداع أي أقساط تأمينية يحصلها الوسطاء أو الوكلاء؛ في حســاب بنكي منفصـــل (حســـاب الأقســـاط التـأمينيـــــة) يُفتح لهـــــذا الغرض أو تحويـــل هـذه المبـــالغ إلى شـركـــة التــأمين مبـــاشــــرة. وفي حـــالــة الدفع نقداً يجب على الشــركة أن تصــدر إيصــال قبض للعميل وأن تحوّل المبلغ فوراً إلى حســـاب الأقساط التأمينية. 
           
          ۲۷- يجـب على الوســـطـاء والوكلاء عـدم التعـامـل مع حســـاب الأقســــاط التأمينية على أنه حســاب خاص بهم لأي سـبب، ولا ســــيّما أن يكون اتخاذ الحساب ضماناً للحصول على قرض. 
           
          ۲۸- يلتزم الوســـيط والوكيل بتحويل جميع الأقســـاط التــأمينيــة النــاتجــة من عقود التــأمين المحصــــلــة نيــابــةً عن شــــــركــة التــأمين إلى حســــاب شــــركـة التـأمين خلال مـدة لا تتجــاوز ســـــبعـة أيـام عمــل من تاريخ تحصـــــيلها من العملاء وتزويد شـــركة التأمين بتقرير مفصل عن هذه الأقساط. 
           
          ۲۹- يلتزم الوســـيط والوكيل ببذل الجهد اللازم لجمع الأقســـــاط من المؤمن لهم، وفي حال عدم الدفع من المؤمن لـــه؛ يجـــب على الوســـــــــــيط أو الوكيـــل إخطار الشركة فوراً. 
           
        • الاتفاقيات بين الوسطاء/الوکلاء وبين شركات التأمين:

          ۳۰-    توضــح اتفاقية الوكالة أو الوســـــــــاطة المبرمة بين الوســــــــيط أو الوكيل وبين شــــــــركة التأمين حقوق والتزامات كل منهم بما يتضمن الآتي: 
           
           
           أ) نوع وفئــــــات التــــــأمين التي يُســــــــــــمح للوســـــــــــيط والوكيل مزاولة العمل فيها. 
           
           ب) مدة الاتفاقية والأسباب المتوقعة لإنهائها. 
           
           ج) طريقــة حســاب عمولــة الوســـــيط والوكيــل نظير الخدمات المقدمة. 
           
           د) الحـد الـذي يُســـمح للوكيـل بيعـه لكـل وثيقـة تأمين. 
           
           هـ) المعايير التي يجب على الوســـــيط والوكيل اتباعها والالتزام بها. 
           
           و) حقوق شــركــة التـــأمين في مراجعـــة دفــاتر الوسيط والوكيل وسجلاته المتعلقة بحساباتها. 
           
      • القسم ب: المتطلبات على الوکلاء

        • التزامات الوکيل نحو شرکة التأمين التي يمثلها:

          ۳۱-    يجب على الوكيل الآتي: 
           
           
           أ) إيضاح رقم الترخيص على الأوراق والمراسلات والمســتندات الرســــمية إضـــافة إلى اســم شـــركة التأمين التي يمثلها. 
           
           ب) الالتزام بحدود وثائق التأمين المســــــموح بيعها وفقـــاً للاتفـــاق الـــذي يُلزم الوكيـــل تجـاه شــــركـة التأمين التي يمثلها. 
           
           ج) عـــدم تمثيـــل أكثر من شـــركــة تـــأمين دون موافقة البنك المركزي على ذلك. 
           
           د) تزويد شــركة التأمين بأدلة الالتزام والرقابة الداخلية عند طلبها منه.  
           هــ) أخذ موافقة البنك المركزي قبل أي تغيير يحدث في اتفـــاق الوكالـة المبرم مع شــركـة التـــأمين التي يمثلها الوكيل. 
           
          ۳۲- على الوكلاء أخذ موافقة البنك المركزي على عمليات إنهاء عقد الوكالة مع شـــركة التأمين والتعاقد مع شـــركة تأمين أخرى. ولطلب هذه الموافقة عليهم تقديم الآتي إلى البنك المركزي: 
           
           
           أ) أســــبــاب إلــغــــاء الاتـــفــاقـــيـــة مــع شـــركـة التأمين الحالية. 
           
           ب) شــــركـة التــأمين التي يرغـب الوكيـل التعــاقــد معها مع إرفاق مسودة اتفاقية الوكالة. 
           
           ج) العمولات التي ســـيحصـــل عليها الوكيل من شركة التأمين. 
           
          ۳۳- بعـــد أخـــذ موافقـــة البنك المركزي على إنهـــاء عقـــد الوكالة يتعين على الوكيل الآتي: 
           
           
           أ) توقيع مخـــالصــــة مـاليــة مع شـــركـــة التـــأمين الحالية. 
           
           ب) الإعلان عبر الصـــحف المحليــــــة عن إنهــــــاء الاتفاقية. 
           
           ج) الــتــوقــف عــن بــيــع مــنــتــجــــــات الــتــــــأمــيــن فــترة انتقــاليــة مــدتهــــــا ســـتون يومـــاً والقيــــام بكــل الإجراءات التي توضــح إنهاء التعاقد ومنها إزالة لوحــات الفروع و تســـليم دفــاتر البيع وأســمــاء المستخدمين وكلمات المرور للأنظمة الإلكترونية الخاصـــة بالشـــركة و تســـوية ما تبقی من أمور مالية بين الطرفين. 
           
      • القسم ج: متطلبات على الوسطاء

        • التزامات الوسيط نحو شرکة التأمين:

          ۳٤- يجب على الوسيط: 
           
           
           أ) إيضـــاح رقم الترخيص على جميع الأوراق والمراسلات والمستندات. 
           
           ب) تزويد شــركة التأمين بالمعلومات التي تمكنها من تقييم المخــاطر التي ســـيتم التــأمين عليهــا أو إعادة تأمينها بمعرفة العملاء وموافقتهم. 
           
           ج) المعرفــة بـأســــواق التـــــأمين ونظــام التــأمين واللوائح السارية ذات الصلة ومتابعة التطورات التي تحدث فيها. 
           
           د) تقديم المساعدة في المفاوضات التي تجري بين شـــركـة التـأمين وبين العملاء بشـــأن المطـالبـات الناتجة عن المخاطر المؤمن عليها. 
           
           هــ) الحصـول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي قبل إســــــناد المخاطر إلى شـــركات التــأمين الأجنبيـة التي لا يمكن تغطيتهـا مـن خـلال إحــــدى الشــركات المــرخــص لـهـا فـي المملكة. 
           
    • الجزء السادس: متطلبات التعامل مع المؤمن لهم.

      • القسم أ: التواصل مع العملاء قبل البيع

        • الإعلان:

          ۳٥-    يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) التأكد من أن الإعلانات غير مضـــللة أو مبالغ فيها، و ألا تكون مضرة بأحد. 
           
           ب) التــأكــد في حـالــة وســـــيط التــأمين من أن الإعلانــات لا تقتصـــــــر على وثـــائق التـــأمين التي تقدمها شركة تأمين واحدة. 
           
           ج) التــــأكــــد من أن الإعلانــــات لا تحتوي على مـا يخـــــالف الأنظمـــــة، وعـــــدم إغفـــــالهـــــا أي متطلـــــب نظامي. 
           
           د) التـــأكـــد من أن الإعلانــات لا تسئ إلى ثقـــــة العملاء أو تســـــــتغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم. 
           
           هـــ) ينبغي الحصـــول على موافقــة خطيــة من شركة التأمين ذات الصلة إذا كان الإعلان له أي إشارة إلى شركة التأمين. 
           
        • تقديم النصيحة:

          ۳٦-    يقدم الوســـطاء والوكلاء النصــيحة بشـأن الأمور التي تــقــع فــي نــطــاق خــبرتــهــم وعــليـهــم الســـعي للحصـــول على مســـاعدة الخبراء أو التوصــية بالاستعانة بهم عند الضرورة. 
           
          ۳۷- يُقدم وسطاء التأمين النصيحة والمشورة الفنية وعرض أنســـب الشـــروط والأســـعار الخاصـــة بوثـائق التــأمين للعملاء من خلال التواصــــل مع عدد من شركات التأمين. 
           

           

        • خدمة العملاء:

          ۳۸- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) فهم بنود جميع وثائق التأمين المقدمة للعملاء وشروطها. 
           
           ب) فهم حـالــة العميــل واحتيــاجـاتـه من التغطيــة التـــأمينيـــــة ومـــدى قــدرتــه على تحمــل جزء من المخاطر. 
           
        • المتطلبات النظامية:

          ۳۹- على الوســــطــاء والوكلاء التــأكـد من أن جميع المســـتندات الصـــادرة منهم تتفق مع المتطلبات النظامية والرقابية. 
           
          ٤۰- على الوســــطاء الحصـــول على تفويض مكتوب لتمثيـــل العملاء لـدى شـــركـة التـأمين أو إعـــادة التأمين. 
           

           

        • حفظ المستندات:

          ٤۱- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) التأكد من أن جميع البنود والشروط المكتوبة تتســم بـالنزاهـة في جوهرهـا وأن توضّـــح حقوق العملاء ومسؤولياتهم بلغة ميسرة ومفهومة. 
           
           ب) إرســال مســـتندات وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر. 
           
           ج) إرسال إشعار مكتوب مع وثيقة التأمين يؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية. 
           
           د) التـأكــد من أن خطـــابـــات التعليمــــات ووثـــائق التــأمين ومســــتنــدات التجــــــديــــــد تحتوي على تفاصيل إجراءات التعامل مع الشكاوى. 
           
        • إعادة التأمين:

          ٤۲- يجب على وسطاء إعادة التأمين: 
           
           
           أ) الاحتفاظ بســجلات كافية عن أعمال شــــركة التأمين لتزويد شركات إعادة التأمين بها. 
           
           ب) تقـــديم النصـــــيحـة اســــتنــــــاداً إلى المعرفــــة بـالمتوافر من غطــاء إعــادة التــأمين المتــاح في أسواق إعادة التأمين. 
           
           ج) الحفــاظ على قــاعـدة بيــانــات عن التصــــــــــــنيف الائتمــــاني لشـــركـات التــــأمين وشــــركـات إعــادة التأمين. 
           
           د) اختيار شــــركة من شــــــركات التأمين أو إعادة التأمين أو مجموعة من الشركات والتوصية بها. 
           
           هـ) المســاعدة في تحديث عقود التأمين أو إعادة التأمين. 
           
           و) تحري العناية والحيطة اللازمتين عند اختيار شــركات التــأمين أو إعـــادة التــأمين مع الأخــذ في الاعتبار بالتصنيفات الائتمانية الخاصة بها. 
           
      • القسم ب: بيع المنتجات والخدمات التأمينية

        • ممارسات البيع:

          ٤۳-

           يجب على الوسطاء والوكلاء: 

           

           
           أ) التأكد من فهم العملاء لنوع الخدمة المقدمة. 
           ب) التأكد من أن وثيقة التأمين المقترحة مناسبة لاحتياجات العملاء. 
           ج) تقـــديم مقـــارنـة للعملاء من حيـــــث الســـعر والتغطية والخدمات المقدمة في حال توافر عدد من المنتجات. 
           د) إخطار العملاء فوراً في حال عدم التمكن من الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة. 
           هـ)تحديد مدة عرض الأسعار في حال عدم إبرام العقد المقترح على الفور.
           و) الإيضــاح للعملاء عن ضــرورة التزامهم بالإبلاغ عن المطــــالبــــات فوراً والإفصـــــاح عن الحقــــائق الجوهرية المتعلقة بالتغطية التأمينية جميعها. 
           
        • تقديم المعلومات:

          ٤٤- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) الطلب من العملاء بالإفصـــاح عن المعلومات بصـــورة صـــحيحة وواضــحة وتامة والتأكد من توضــيح عواقب عدم الإفصــاح عن المعلومات أو عدم تحرّي الدقة فيها للعملاء. 
           
           ب) تجنـــب التـــأثير أو الضـــــغط على العملاء مع إيضـــــاح أن الإجابات والبيانات المقدمة جميعها من مسئولية العميل. 
           
           ج) الطلب من العملاء بفحص المعلومات الواردة في المستندات بعناية. 
           
           د) الإيضـــاح للعملاء عن أهميــة الكشـــف عن جـمـيـع الـتــغـيـيرات الـلاحــقـــة التي قـــد تـؤثـر عـلـى التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين. 
           
           هـــ) الإفصـــاح نيــابـة عن العملاء عن جميع الـحـقـائـق المــاديـة التي تـقـع فـي إطـار مـعـرفتهـم وتقديم عرض واضـح لشــركة التأمين عن وصــف مخاطر العملاء. 
           
        • تفسير العقود:

          ٤٥- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) إيضـــاح جميع الأحكام الضــــرورية الخاصـــة بــالتغطيـــة التــأمينيـــة التي توفرهـا وثيقـــة التـــأمين للعملاء. 
           
           ب) إخطــار العملاء بعرض شـــركـة التــأمين كمــا ورد من الشركة. 
           
           ج) تنبيــه العملاء بوجود تعهـــدات أو قيود أو اســـتثناءات كبيرة أو غير عادية في وثيقة التأمين وشرح الكيفية التي قد يُلغى العقد من خلالها. 
           
           د) تقديم قائمة بشـــركات التأمين المشـــــــاركة في توفير التغطية التأمينية وتقديم النصح بشـــــــأن أي تغييرات لاحقة (تنطبق على الوسيط فقط). 
           
        • الأتعاب:

          ٤٦- يجــــب على الوســـــطــاء والوكلاء الحصـــول على موافقة البنك المركزي على أي نســــــبة عمولة تتجاوز النســـب المــذكورة في الملحق (أ) لهـــــذه اللائحــــة (الحد الأقصى للعمولات المسموح به) 
           
           
          ٤۷- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) الإفصـــــاح عن الأرباح والعمولات الخــاصـــة بوثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء. 
           
           ب) إخطار العملاء كتابةً بأي رســــــوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة. 
           
          ٤۸- يحق لوســـــــــــطاء التأمين ووســطاء إعادة التأمين العاملين مع إحدى شــركات التأمين الحصـــول على عمولـة تتنــاســـب مع الأقســـاط المـدفوعـة بمجرد إصــــدار الوثيقــــة مع العملاء المتوقعين. وتُعـــدﱡ أي محــــاولـة من شـــركـة التـــأمين لتجنـب الوســيط والتعامل مباشــرةً مع العميل إلغاءً غير مصــــــرح به لدور الوســــــاطة وبحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ البنك المركزي فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك. 
           
           
      • القسم ج: خدمة العملاء بعد البيع

        • سرية البيانات:

          ٤۹- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) التـــأكــد من أن بيـــانـــات العملاء ومســــــــــــتنــداتهم السرية محفوظة في مكان آمن مع حصر إمكانية استخدامها على مجموعة محدّدة.  
           
           ب) التـــأكـــد من حصـــــــــــول الأطراف المعنيـــة فقط على بيـــانـــات العملاء إلى مثـــل شـــــــركـات التـــأمين والمراجعين الخـــارجيين الخـــاصــــــــــــين بـــالوســـــــــــطـــاء والوكلاء. 
           

           

        • إخطار العملاء:

          ٥۰-  يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) إخطار العملاء كتابةً عند بداية عقد التأمين. 
           
           ب) إخطــــــار العملاء بـــــأي تغيير يجري على بنود وشـــروط عقد التأمين مع إرســــال إشـــــعار قبل تفعيل أي تغيير بمدة كافية. 
           
           ج) إخطار العملاء بأي حالة إنهاء مبكر للتغطية التـــأمينيـــة أو أي مشــكلات متوقعـــة خلال مـــدة التغطية التأمينية. 
           
        • تجديد وثيقة التأمين:

          ٥۱- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ‌) التـــأكـــد من أن إخطـــارات التجـــديـــد تتضــــــــــــمن واجبـــات العملاء نحو الإفصــــــــــــــاح عن التغييرات التي تؤثر على وثيقــــة التــــأمين التي حــــدثــــت منــــذ بداية وثيقة التأمين أو منذ آخر تاريخ للتجديد. 
           
           ب) التــأكــد من أن إخطــارات التجــديــد تتضــــــــــــمن شـــــرطاً ينص على الاحتفاظ بالسـجلات بما في ذلـــــك نســـخ من الخطـــــابـــــات وجميع المعلومـــــات المقدمة لشركة التأمين بغرض تجديد العقد. 
           
           ج) التــأكـد من معرفــة العملاء لتـاريخ انتهــاء عقـد التأمين حتى عند عدم رغبة الشــــــــــــركة في تجديد التغطية التأمينية. 
           
           د) الـتــــــأكــــــد مـن تـلـقـي الـعـمـلاء لــــــدعـوة تـجــــــديــــــد عقودهم الصادرة عن شركة التأمين بمدة كافية قبل تاريخ الانتهاء. 
           
        • التعامل مع المطالبات:

          52-٥۲- لا يـــحـــق لـلـوســـطــاء والـــوكـــلاء المـــوافـــقــــــة عـلـى المطالبات وتسوية المطالبات ولكن يجب عليهم:  
           أ) الإجابة على المطالبات المقدمة بصورة فورية. 
           
           ب) تقديم نماذج المطالبة مع إيضــــــــاح المعلومات أو الخطوات اللازمــة من جــانــب العملاء لتقــديم المطالبة. 
           
           ج) تقديم الإرشـــــــــاد الكافي للعملاء بشـــــــــأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات. 
           
           د) تقــديم إقرار للعملاء يفيــد اســـتلام المطــالبــة كاملةً أو عند وجود أي معلومات أو مســـــتندات نــاقصـــة خلال ســـبعــة أيــام من تــاريخ اســـتلام نموذج تقديم المطالبة. 
           
           هـ) إخطار العملاء بأي تطور بشـــأن المطالبة المقــدمــة مرةً كـل خمســـــة عشـــر يوم عمــل على الأقل. 
           
           و) إخطـــار العملاء كتــابــةً بقبول المطـــالبــة أو رفضها. 
           
           ز) توضـــــيح طريقة تقديم الشـــكاوى وإجراءات الفصــل في منـازعـات العملاء عنـد عــدم قبول العميل للتسوية التي جرى التوصل إليها. 
           
          ٥۳- يــجــب عــلـى الـوســطــاء والـوكـلاء تـحـــويـل مبالغ المطالبات للمؤمن له خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ استلامها من شركة التأمين. 
           
           
        • شكاوى العملاء:

          ٥٤-    يجب على الوسطاء والوكلاء: 
           
           
           أ) قبول الشــكـاوى ســــواءً عن طريق الهــاتف أو كتـابـة مثــل الخطـابـات أو البريـــد الإلكتروني أو الفاكس. 
           
           ب) شــرح الإجراءات اللازم اتبــاعهــا عنــد تقــديم الشكوى. 
           
           ج) تزويد العملاء بوســائل الاتصــال بالشــركة لمتابعة الشكوى المقدمة. 
           
           د) إخطـار العملاء بتطورات تســويـة الشــكوى المقدمة. 
           
           هـ) الرد على شــكاوى المؤمن لهم خلال خمســــة عشر يوماً من استلام الشكوى. 
           
           و) الاحتفاظ بنظام إلكتروني لتسجيل الشــكاوى ومتابعتها. 
           
        • إعداد التقارير المالية:

          ٥٥- يجب على الوســـطاء والوكلاء اســتيفاء مجموعة نماذج التقارير المالية الخاصــة بهم وتقديمها إلى البنك المركزي وفقاً لتعليمات إعداد نماذج التقارير المالية. 
           

           

    • الملحق (أ): الحد الأقصى للعمولات المسموح به

      فروع التأمينمعدل العمولة
      التأمين من الحوادث والمسؤولية١٥٪
      التأمين من الحوادث الشخصية١٥٪
      .التأمين من إصابات العمل١٥٪
      التأمين من مسؤولية رب .العمل١٥٪
      التأمين من المسؤولية تجاه الغير١٥٪
      التأمين من المسؤولية العامة١٥٪
      التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات١٥٪
      التأمين من المسؤولية الطبية١٥٪
      التأمين من المسؤولية المهنية١٥٪
      التأمين من السرقة والسطو١٥٪
      التأمين من خيانة الأمانة١٥٪
      التأمين على الأموال التي في .الخزينة وأثناء النقل١٥٪
      تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات١٥٪
      التأمين على المركبات - إلزامي*٪۲
      التأمين على المركبات- إلزامي + أخرى١٥٪
      التأمين على الممتلكات١٥٪
      التأمين من الحريق١٥٪
      التأمين البحري -هياكل السفن١٥٪
      التأمين البحري -التأمين على البضائع١٥٪
      تأمين الطيران١٥٪
      تأمين الطاقة١٥٪
      التأمين الهندسي١٥٪
      فروع التأمين العام الأخرى١٥٪
      التأمين الصحي-إلزامي٨٪ 
      التأمين الصحي -إلزامي + أخرى١٠٪
      تأمين الحماية١٥٪
      تأمين الحماية مع الادخار١٥٪
      فروع تأمين الحماية والادخار الآخر١٥٪