Skip to main content

اعتماد السجلات التجارية المترجمة للكيانات التجارية

الرقم: 42054762 التاريخ (م): 2021/3/18 | التاريخ (هـ): 1442/8/5 الحالة: نافذ

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتنظيم القطاع وحمايته، ولتجنّب استغلال تشابه المسمّيات فيما بين الكيانات التجارية؛ لغرض الحصول على تسهيلات أو منتجات بنكية.

لذا؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد المسمّى الإنجليزي المحدد في خدمة السجلات التجارية المترجمة الصادرة عن وزارة التجارة عند إبرام اتفاقيات تحويل رواتب مع العملاء من المؤسسات والشركات التجارية.

للإحاطة والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه.