Skip to main content

تقليص الفترة الزمنية لمعالجة المطالبات المحلية المتعلقة بالصرف الآلي

الرقم: 000045076318 التاريخ (م): 2024/6/25 | التاريخ (هـ): 1445/12/19 الحالة: نافذ

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/(٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، وإلى تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية والشبكة الخليجية والتعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية والمبلغة بموجب التعميم رقم (٥٧١٤٣ / م أق/ ٢٧٢٢١) و تاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٣هـ، والتي تقضي بأن تقوم البنوك المضيفة (Acquiring banks) بالرد الموضوعي على مطالبات الصرف الآلي لعملاء البنوك المصدرة للبطاقة خلال سبعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلام المطالبة، وذلك في الإجراءات الخاصة في تبادل المطالبات بين البنوك المتعلقة بعمليات الشبكة السعودية.

 عليه أفيدكم بأنه تقرر تقليص الحد الأقصى لفترة الرد الموضوعي على مطالبات الصرف الآلي لعملاء البنوك الواردة في التعليمات المشار إليها أعلاه ليكون أربعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلام المطالبة عوضاً عن سبعة أيام عمل، مع مراعاة كافة الإجراءات الواردة في التعليمات الأخرى ذات العلاقة.

 للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من ٢٠٢٤/٨/١ م.