Skip to main content

إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبد العزيز للصرافة

الرقم: 384670000067 التاريخ (م): 2019/2/25 | التاريخ (هـ): 1440/6/20

استناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام البنك المركزي السعودي* الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، والفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ.

أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي السعودي رقم (58) وتاريخ 1440/6/14هـ بناء على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبد العزيز للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة – فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض.

 لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة باستثناء المعاملات التي تتعلق بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

 


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.