المادة الخامسة عشر
الرقم: م/32 |
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنويةلا تقل عن (۲۰%) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن یصل إجمالي الاحتياطي (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع.
Versions |
الرقم: م/32 |
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنويةلا تقل عن (۲۰%) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن یصل إجمالي الاحتياطي (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع.