المادة الخامسة عشر:
الرقم: م/12 |
Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنويةلا تقل عن (۲۰%) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن یصل إجمالي الاحتياطي (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع.