الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة
الرقم: 43069533 | التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (٤١٠٣٩٠٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣هـ في شأن الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٣٨٤٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.
يؤكد البنك المركزي بأنه يتعيّن على جميع المؤسسات المالية التقيّد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق.