Skip to main content
  Versions

 

المادة السادسة عشرة

الرقم: 596/1

على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.