Skip to main content

مبادرة العمل "عن بُعد"

الرقم: 42032166 التاريخ (م): 2020/12/28 | التاريخ (هـ): 1442/5/14 الحالة: نافذ

إشارةً إلى سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات وتنظيم سوق العمل، وإطلاقها عدة مبادرات من ضمنها مبادرة العمل "عن بُعد" التي تخضع فيها العلاقة التعاقدية للعامل "عن بُعد" لأحكام نظام العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة، والتسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية.

يود البنك المركزي السعودي التأكيد على المؤسسات المالية كافة تسجيل العاملين "عن بُعد" بمهن خدمات العملاء بالسجلات الرسمية، والتسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية أو توثيق عقود العاملين "عن بُعد" في البوابة الإلكترونية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط الإلكتروني، بما في ذلك الحالات التي يتم التعاقد فيها مع العامل بشكل مباشر أو من خلال تشغيل العامل عبر وسيط أو مقاول أو متعهد لتقديم خدمات العملاء "عن بُعد".


بموجب التعميم رقم (43008132) وتاريخ 1443/1/25هـ, يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها أعلاه، إلى جانب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ المتضمن قصر العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء على السعوديين.