Skip to main content

استخدام تطبيقات المحادثة الفورية في التواصل مع العملاء

الرقم: 000046025849 التاريخ (م): 2024/10/29 | التاريخ (هـ): 1446/4/26 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر. 

وعليه، ونظراً للمخاطر المصاحبة لاستخدام تطبيقات المحادثة الفورية كالـ (WhatsApp) وما يماثله من تطبيقات في التواصل مع العملاء أفيدكم بأنه يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي: 

  1. عدم استخدام تطبيقات المحادثة الفورية كال (WhatsApp) وما يماثله من تطبيقات في التواصل مع العملاء، واعتبارها قنوات غير موثوقة، وتضمين ما يفيد بمنع هذه الممارسة في السياسات الداخلية ذات العلاقة. 
  2. دراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية (Live Chat) أو (Chat Bot) ضمن التطبيق أو الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.

 للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وتوعية العاملين لدى المؤسسة المالية بما تضمنته التعليمات أعلاه، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها ويشمل ذلك كافة موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق، واتخاذ ما يلزم.